للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا (١) وفاء لنذر في معصية الله تعالى، ولا فيما لا يملك العبدُ» رواه مسلمٌ (٢)، ولأنه لم يحصل في يده بِعِوَضٍ، أشبه ما لو أدركه من الغنيمة قبل القسمة.

وقال القاضي: ما حصل في يده بهبةٍ أو شراءٍ؛ فهو كما لو وجده صاحبه بعد القسمة على الخلاف، وجزم به في «الكافي»، فلو تصرَّف فيه آخِذه منهم؛ صحَّ تصرُّفه.

(وَيَمْلِكُ الْكُفَّارُ أَمْوَالَ المُسْلِمِينَ بِالْقَهْرِ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي)، وجزم (٣) به في «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع»؛ لأنَّ الاِسْتِيلاءَ سببٌ يَمْلِك به المسلمُ مالَ الكافر، فكذا عكسه؛ كالبيع، وكما (٤) يملكه بعضهم من بعض، وسواء اعتقدوا تحريمه أو لا، ذكره في «الانتصار».

ومحله: في غير حبس (٥) ووقْفٍ، قاله في «المحرَّر» و «الفروع»؛ لعدم تصور الملك فيهما، فلم يملكا بالاستيلاء؛ كالحرِّ.

وفي أمِّ الولد روايتان: الأصحُّ عند ابن عَقيلٍ: أنَّها كوقْفٍ.

وعنه: يملكونه إن حازوه (٦) بدارهم (٧)، نَصَّ عليه فيما بلغ به قبرس: يرد إلى أصحابه، ليس غنيمةً، ولا يؤكل (٨)؛ لأنَّهم لم يحوزوه (٩) إلى بلادهم، ولا إلى أرض هم أغلب عليها.


(١) في (ح): إلا.
(٢) أخرجه مسلمٌ (١٦٤١).
(٣) في (أ) و (ب): جزم.
(٤) في (ح): وفيها.
(٥) في (ح): جنس.
(٦) في (ح): جاز وبه.
(٧) في (ح): بدراهم.
(٨) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٢٥.
(٩) في (ب) و (ح): لم يجوزوه.