للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكما لو وجده بيد (١) المستولي عليه، وقد جاءنا بأمان أو أسلم، ولم يقل أحد (٢): إنَّه لصاحبه بعد القسمة بغير شيءٍ؛ لمخالفته الإجماعَ، فإنَّ أهل العصر إذا أجمعوا على قولَين في حكم؛ لم يَجُزْ إحداثُ ثالثٍ، قاله في «الشَّرح».

وفيه شَيءٌ، فإنَّهم صرَّحوا بأن صاحبه إذا وجده فهو أحقُّ به، ولو بعد القسمة إذا قلنا: إنَّهم لا يملكونها.

(وَإِنْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ بَعْضُ الرَّعِيَّةِ بِثَمَنٍ؛ فَصَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ بِثَمَنِهِ)؛ كما لو أخذه (٣) من المغنم بحقِّه، والثَّمن هنا (٤) كالقيمة هناك.

(وَإِنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ)؛ كهِبَةٍ أو سَرِقةٍ ونحوها؛ (فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِغَيْرِ شَيْءٍ)؛ لِما روى عمرانُ بن حُصَينٍ: أنَّ قومًا أغاروا على سَرْح النَّبيِّ ، فأخذوا ناقتَه وجاريةً من الأنصار، فأقامت عندهم أيَّامًا، ثمَّ خرجت فركبت النَّاقة، ونذرت إن نجَّاها الله عليها لتنحرنَّها، فلمَّا قَدِمت المدينةَ أخَذَ النَّبيُّ ناقتَه، فأخبرت النَّبيَّ بنذرها، فقال: «سبحان الله! بِئْسما جزيتيها،


(١) في (ب) و (ح): في أيدي.
(٢) في (ح): ولم نقل: أخذ.
(٣) زاد في (ح): وأخذ. والذي في الممتع: واحد.
(٤) في (ح): ههنا.