للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن اختلفا في قدر ثمنه؛ فوجهان.

واختار الآجُرِّيُّ: لا يرجع، إلاَّ أن يكون عادة الأسرى وأهل الثغر ذلك، فيشتريهم ليخلِّصهم، ويأخذ ما وزن لا زيادة (١)، فإنَّه يرجع.

فوائدُ:

منها: إذا اسْتوْلَوْا على مال مسلِمٍ، ثمَّ عاد بعد حوْلٍ أو أحوال؛ فعلى الأوَّل: لا زكاةَ لما مضى قولاً واحدًا، وعلى الثَّاني: فيه روايتان، بناءً على المال المغصوب ونحوه.

ومنها: إذا كان لمسلم أختان أمتان، وأَبَقَتْ إحداهما إلى دار الحرب، واستولوا عليها؛ فله وطء الثَّانية على الأول؛ لأنَّ ملكه قد زال عن أختها، وقياس قول أبي الخطَّاب: لا يجوز حتَّى تحرم الآبِقة بعِتْقٍ أو نحوه.

ومنها: إذا أعتق المسلم عبده الذي استولى عليه الكفار؛ لم يصح على الأولى، بخلاف الثَّانية.

ومنها: إذا سَبَى الكفَّارُ أمةً مزوَّجةً لمسلم، فإنْ قلنا: يملكونها؛ فالقياس: أنَّه ينفسخ النِّكاح؛ لأِنَّهم يملكون رقبتها ومنافعها، فيدخل فيه منفعة بُضْعِها؛ فينفَسِخ كما ينفسخ نكاح الكافرة المسبية، ومنَعَ أبو الخطَّاب من انفساخ النِّكاح بالسَّبْي مطلقًا.

فأما (٢) الحرَّة؛ فلا ينفَسِخ نكاحُها بالسبي؛ لعدم ملكهم لها به، فلا يملكون بُضْعها.

ومنها: أنَّهم يملكون ما أبَق أو شرد إليهم، وعلى الثَّاني: لصاحبه أخْذُه مجَّانًا.


(١) قوله: (لا زيادة) في (ح): بزيادة.
(٢) في (أ): وأما.