للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَمَا أُخِذَ مِنْ دَارِ الحَرْبِ مِنْ رِكَازٍ، أَوْ مُبَاحٍ لَهُ قِيمَةٌ؛ فَهُوَ غَنِيمَةٌ)؛ لأِنَّه مالٌ حصل الاِسْتِيلاءُ عليه قهرًا، فكان غنيمةً كسائر أموالهم.

ومحله: ما إذا قدر على الرِّكاز بجماعة المسلمين؛ لأنه حصل بقوَّتهم، بخلاف ما إذا قدر عليه بنفسه، فهو له بعد الخُمس، صرَّح به في «المغني» و «الشَّرح».

وقوله: (مباحٍ له قِيمةٌ) في أرض الحرب؛ كالصُّيود والخشب (١).

وإن (٢) احتاج إلى أكله والانتفاع به؛ فله ذلك كطعامهم، ولا يردُّه.

فإن كان المباحُ لا قيمة له في أرضهم؛ كالمِسَنِّ (٣) والأقلام؛ فله أخذه، وهو أحق به، وإن صار له قيمة بعد ذلك.

فرعٌ: إذا وجد لُقطةً في دارهم، فإن كانت للمسلمين؛ فهو كما لو وجدها في دار الإسلام، وإن كانت للمشركين؛ فهي غنيمةٌ، وإن احتمل الأمرَين؛ عرَّفها حولاً في بلد المسلمين، ثمَّ جعلها في الغنيمة، نَصَّ عليه (٤).

(وَتُمْلَكُ الْغَنِيمَةُ بِالاِسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ الحَرْبِ)؛ لأِنَّها مالٌ مباحٌ، فملكت بالاستيلاء عليها كسائر المباحات، يؤيِّده: أنَّه لا ينفذ عتقهم في رقيقهم الَّذي حصلوا في الغنيمة، ولا يَصِحُّ تصرُّفهم فيه، وأنَّه (٥) لو أسلم عبد الحربيِّ ولحِقَ بجيش المسلمين؛ صار حرًّا.

وفي «الانتصار» و «عيون المسائل»: باستيلاء تام، لا في فور الهزيمة؛ لِلَبْس الأمر، هل هو حيلةٌ أو ضعفٌ؟ وفي «البلغة» كذلك، وأنَّه ظاهر كلامه.


(١) في (ح): والمحشب.
(٢) في (ب) و (ح): فإن.
(٣) قال في الصحاح ٥/ ٢١٤٠: (المسن: حجر يحدد به).
(٤) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ١٢٨.
(٥) في (ب) و (ح): ولأنه.