للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين (١): في قبولها نظَرٌ وإن قلنا: لم يملكوا؛ لأِنَّها شهادةٌ تجرُّ نفعًا.

(وَيَجُوزُ قَسْمُهَا (٢) فِيهَا) في المنصوص (٣)، وهو قولُ أكثر العلماء؛ لما روى أبو إسحاقَ قال: قلت للأوزاعيِّ: (هل قسم رسول الله شيئًا من الغنائم في المدينة؟ قال: لا أعلمه)، و «قسم غنائم بني المصطلق على مياههم» (٤)، و «غنائم حنين بأوطاس» (٥)، ولأنَّهم ملكوها (٦) بالاستيلاء، فجاز قسمتها فيها، كما لو أُحرِزت بدار الإسلام، وأنَّه أنفعُ، والإمامُ مخيَّرٌ.

وفي «البلغة» روايةٌ: لا يَصحُّ قسمتها فيها (٧)؛ لأنَّ الاستيلاءَ التَّامَّ هو إحرازها بدار الإسلام.

فرعٌ: إذا وكَّل الأمير في شراء شيءٍ منها لنفسه، فإن جهل وكيله؛ صحَّ، وإلاَّ حرُم، نَصَّ عليه (٨)، واحتجَّ: بأنَّ عمر رد ما اشتراه ابن عمر في قصة (٩)


(١) ينظر: قواعد ابن رجب ٣/ ٣٦٨.
(٢) في (أ) و (ب): قسمتها.
(٣) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٧١.
(٤) يشير المصنف إلى: ما أخرجه البخاري (٢٥٤١) من حديث ابن عون، قال: كتبتُ إلى نافع، فكتبَ إلي: «إنّ النبيّ أغار على بني المصطلق وهم غارُّون، وأنعامهم تُسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم، وسبَى ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية»، حدثني به عبد الله بن عمر، وكان في ذلك الجيش. واستنبط منه الشافعي ذلك، فقال: (قسم النبي أموال بني المصطلق وسبْيهم في الموضع الذي غنمها فيه قبل أن يتحوَّل منه، وما حوله كلُّه بلاد شركٍ). ينظر: الأم ٤/ ١٤٨، البدر المنير ٧/ ٣٤٦.
(٥) أخرجه البخاري (١٧٨٠، ٣٠٦٦)، من حديث أنس .
(٦) في (ح): تملكوها.
(٧) قوله: (كما لو أحرزت بدار الإسلام وأنه أنفع … ) إلى هنا سقط من (ح).
(٨) ينظر: المغني ٩/ ٢٨٦.
(٩) في (ح): قصد.