للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جلولاء (١)؛ للمحاباة.

(وَهِيَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ)؛ لِما رَوَى الشَّافِعيُّ: ثنا الثِّقةُ، عن يحيى بن سعيدٍ القَطَّانِ، عن شُعبةَ، عن قيس بن مسلِمٍ، عن طارق بن شهابٍ: أنَّ عمر قال: «الغنيمةُ لِمَنْ شَهِد الوقْعةَ»، قال الخطيبُ: قال عليُّ بن الحسين العُكْلِيُّ: الرَّجل الذي لم يسمِّه الشَّافعي؛ أحمدُ بنُ حنبل، ورواه سعيد بن منصور أيضًا (٢).

(مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ)، حتَّى مَنْ مُنع منه لدَيْنه (٣)، أو منعه الأبُ، ومن بعثه (٤) الأمير لمصلحة؛ كرسولٍ وجاسوسٍ، ومن خلَّفه الأمير في بلاد العدوِّ، ولو


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٧٧٩)، وأبو عبيد في الأموال (٦٣٨)، وابن زنجويه في الأموال (٩٧٣)، عن جميع بن عمير التيمي، عن ابن عمر، قال: شهدت جلولاء، فابتعت من المغنم بأربعين ألفًا، فلما قدمت على عمر قال لي: أرأيت لو عرضت على النار، فقيل لك، افتده، أكنت مفتدي؟ قلت: والله، ما من شيء يؤذيك، إلا كنت مفتديك منه، فقال: كأني شاهد الناس حين تبايعوا، فقالوا: عبد الله بن عمر، صاحب رسول الله وابن أمير المؤمنين وأحب الناس إليه، أنت كذلك، فكان أن يرخصوا عليك بمائة أحب إليهم من أن يغلوا عليك بدرهم، وإني قاسم مسؤول، وأنا معطيك أكثر ما ربح تاجر من قريش، لك ربح الدرهم درهمًا، قال: ثم دعا التجار فابتاعوه منه بأربعمائة ألف فدفع إليَّ ثمانين ألفًا، وبعث بالبقية إلى سعد بن أبي وقاص، فقال: «اقسمه في الذين شهدوا الوقعة، ومن كان مات منهم فادفعه إلى ورثته»، ولا بأس بإسناده، جميع بن عمير التيمي صدوق يخطئ، وباقي رجاله ثقات.
(٢) أخرجه الشافعي في الملحق بالأم (٧/ ٣٦٣)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (١٧٧٦٨)، والخطيب في السابق واللاحق (ص ٥٣)، بالإسناد المذكور، وأخرجه ابن الجعد (٥٨٨)، وسعيد بن منصور (٢٧٩١)، وابن أبي شيبة (٣٣٢٢٥)، وابن سعد في الطبقات (٣/ ٢٥٤)، والطحاوي في معاني الآثار (٥٢٣٤)، والطبراني في الكبير (٨٢٠٣)، والبيهقي في الكبرى (١٧٩٥٣)، من طرق عن شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب به. وصحح إسناده ابن كثير وابن حجر. ينظر: مسند الفاروق ٢/ ٤٧٣، فتح الباري ٦/ ٢٢٤.
(٣) في (أ): لريبة. والمراد: من مُنع لدين عليه. ينظر: الكشاف ٧/ ١٤٠.
(٤) في (أ): منعه.