للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لمرضٍ، وغزا، ولم يمر بهم فرجعوا، نَصَّ عليه (١).

(قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ، مِنْ تُجَّارِ الْعَسْكَرِ)، ويدخل فيه: الخيَّاط، والخبَّاز، والبَيطار، ونحوهم، (وَأُجَرَائِهِمُ الذِينَ يَسْتَعِدُّونَ لِلْقِتَالِ) ومعهم السِّلاح، ولأنَّه ردء للمقاتل باستعداده (٢) أشبه المقاتل.

وظاهره: أنَّهم إذا لم يكونوا مستعدِّين للقتال أنَّه (٣) لا يسهم لهم؛ إذ لا نفع في حضورهم كالمخذِّل.

وعلم: أنَّه يسهم لأجير الخدمة على الأصحِّ، وقيَّده القاضي وغيره: إذا قصد الجهاد، وحمل المجْد إسهام النَّبيِّ لسلمةَ، وكان أجيرًا (٤) لطلحة، رواه مسلمٌ (٥)، على أجيرٍ قصد مع الخدمة الجهادَ.

وفي «الموجز»: هل يسهم (٦) لتجَّار عسكر، وأهل (٧) سُوقه، ومستأجَرٍ مع جنديٍّ؛ كركابيٍّ وسائسٍ، أم (٨) يرضخ؟ فيه روايتان.

(فَأَمَّا المَرِيضُ الْعَاجِزُ عَنِ الْقِتَالِ)؛ أي: لا حقَّ له فيها؛ لأنه ليس من أهل الجهاد كالعبد، وظاهره: أنَّ المرض إذا لم يمنع من القتال كالحُمَّى والصُّداع؛ أنَّه لا يسقط سهمه (٩)؛ لأنَّه من أهل الجهاد، ويُعين (١٠) برأيه


(١) ينظر: المغني ٩/ ٢٦٣.
(٢) في (أ): استعداده.
(٣) قوله: (أنه) سقط من (ح).
(٤) في (ح): أميرًا.
(٥) أخرجه مسلمٌ (١٨٠٧)، من حديث سلمة بن الأكوع .
(٦) في (ح): سهم.
(٧) في (ح): لأهل.
(٨) في (أ): أنه.
(٩) في (أ): سهم.
(١٠) في (ح): وتعين.