للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتكبيره (١) ودعائه.

(وَالمُخَذِّلُ وَالمُرْجِفُ)، ولو قاتلا؛ لأنَّ ضررهما أكثر من نفعهما، (وَالْفَرَسُ الضَّعِيفُ الْعَجِيفُ؛ فَلَا (٢) حَقَّ لَهُ)؛ لأنَّه لا نفع فيه، وظاهره: ولو شهد عليه الوقعةَ، ولأنَّ الإمام يملك منعه، فلم يُسهَم له كالمخذِّل.

وفيه وجهٌ: يُسهَم له كالمريض، والفَرقُ واضِحٌ.

وحُكم الكافر والعبد إذا لم يؤذن لهما، ومنهيٌّ عن حضوره؛ كذلك، والأصحُّ: أو بلا إذنه، ولا يرضخ لهم؛ لأنَّهم عصاةٌ، وكذا من هرب من اثنين، ذكره في «الروضة»، بخلاف غريم (٣).

(وَإِذَا لَحِقَ مَدَدٌ)، هو ما أمددت به قومًا في الحرب، (أَوْ هَرَبَ أَسِيرٌ)، أو أسلم كافِرٌ، أو بلغ صبِيٌّ، أو عتَق عبْدٌ، (فَأَدْرَكُوا الْحَرْبَ قَبْلَ تَقَضِّيهَا؛ أُسْهِمَ لَهُمْ)؛ لقول عمر (٤)، ولأنَّهم شاركوا الغانمين في السَّبب، فشاركوهم في الاِسْتِحْقاق، كما لو كان ذلك قبل الحرب، وكذا إذا صار رجلٌ فارِسًا، وعكسه.

وظاهره: أنَّه يُسهَم لهم وإن لم يقاتلوا.

(وَإِنْ جَاؤُوا بَعْدَ إِحْرَازِ الْغَنِيمَةِ؛ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ)، قاله الخِرَقِيُّ؛ لأِنَّ به يحصل تمام الاستيلاء، وقال القاضي: يملك الغنيمة بانقضاء الحرب، وإن لم يحرز، جزم به في «المحرَّر»، وقدَّمه في «الفروع»؛ لِما روى أبو هريرة: أنَّ أبان بن سعيد بن العاص وأصحابه قدموا على النَّبيِّ بخيبر بعد أن فتحها، فقال أَبَانُ: اقسم لنا يا رسول الله، فقال: «اجْلِسْ يا أَبَانُ»، ولم


(١) في (ح): وتكثير.
(٢) في (ح): للضعيف والعجيف ولا.
(٣) في (أ): غيرهم. والمثبت موافق للفروع ١٠/ ٢٨٣.
(٤) تقدم تخريجه ٤/ ٥١٦ حاشية (٢).