للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقسم له رسول الله ، رواه أبو داود (١)، ولأنَّهم لم يشهدوا الوقعة، كما لو أدركوا بعد (٢) القسمة، فلو لَحِقَهم عدوٌّ، وقاتل المدَدُ معهم حتى سلَّموا الغنيمة؛ فلا شَيءَ لهم فيها؛ لأنَّهم إنَّما قاتلوا عن أصحابها؛ لأنَّ الغنيمة في أيديهم وحوزهم (٣)، نقله الميمونيُّ (٤).

(وَإِذَا أَرَادَ الْقِسْمَةَ؛ بَدَأَ بِالأَسْلَابِ فَدَفَعَهَا إِلَى أَهْلِهَا)؛ لأِنَّ القاتِلَ يَستحِقُّها غير مخموسةٍ، فإن كان فيها مالٌ لمسلم أو ذِمِّيٍّ؛ دُفِع إليه؛ لأنَّ صاحبه متعيِّنٌ.

(ثُمَّ أَخْرَجَ) من الباقي (أُجْرَةَ الذِينَ جَمَعُوا الغَنِيمَةَ وَحَمَلُوهَا وَحَفِظُوهَا)، قاله جماعةٌ؛ لأِنَّه من مصلحة الغنيمة، وإعطاء جُعْلِ مَنْ دلَّه على مصلحةٍ؛ كطريق ونحوه.

(ثُمَّ يُخَمِّسُ البَاقِيَ)؛ هذه طريقة الأكثر؛ لأنَّه اسْتُحِقَّ بحضور الوقعة، أشبه سهام الغانمين.

وقيل: يقدم الرَّضْخ عليه.

(فَيَقْسِمُ خُمُسَهُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ)، نَصَّ عليه (٥)؛ لقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا


(١) أخرجه أبو داود (٢٧٢٣)، وابن الجارود (١٠٨٨)، والبيهقي في الكبرى (١٢٩٢٠)، من طريق إسماعيل بن عيَّاشٍ، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، أن عنبسة بن سعيد أخبره أنه سمع أبا هريرة ، فذكره، وإسناده حسن، من أجل إسماعيل بن عيَّاش، فهو صدوقٌ في روايته عن أهل بلده، وهذه منها، وعلقه البخاري (٤٢٣٨) بصيغة التَّمريض عن محمَّد بن الوليد الزبيديِّ به، وصححه ابن الجارود وابن الملقن والألباني. ينظر: البدر المنير ٧/ ٣٣٣، تغليق التعليق ٤/ ١٣٤، التعليقات الحسان ٧/ ١٧٥.
(٢) في (ب) و (ح): قبل.
(٣) في (ح): حوزها.
(٤) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٨٧.
(٥) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ١١٩، مسائل عبد الله ص ٢٤٧.