للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: قدرُ النَّاصِية، وفي تعيينها وجهان، وهي مقدَّمه عند القاضي، وقدَّمه في «الفروع»، وقيل: قِصَاصُ الشَّعر.

تذنيب: إذا مسح بَشَرة رأسه دون ظاهِر شعْره؛ لم يُجْزِئْه، وكذا إذا مسح ما نزل عن الرَّأس من الشَّعر ولو كان مَعْقُوصًا على الرأس.

وإن غسل رأسَه بدلًا عن مسحه، ثمَّ أمرَّ يده عليه؛ جاز في الأشهر، وكذا الخُفُّ والجَبِيرة.

قال ابن حامد: إنَّما (١) يجزئ الغَسل عنه إذا نواه به، فلو أصاب رأسَه ماءٌ من غير قصد، ثمَّ مسحَه بيده بعد نيَّة الوضوء؛ أجزأه في الأقيس.

والثَّاني: لا، كما لو وضع يده مبلولةً على رأسه ولم يُمرَّها عليه، أو وضع عليه خِرقةً مبلولةً، أو بلَّها عليه.

ولو كان على رأسه خِضابٌ فمسح عليه؛ لم يجزئه، نصَّ عليه (٢).

(وَلَا يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُهُ) في الصَّحيح من المذهب، قال التِّرمذي: (والعمل عليه عند أكثر أهل العلم) (٣)؛ لأنَّ أكثر من وصف وضوء رسول الله ذكر أنَّه مسح رأسه واحدةً (٤)، ولأنَّه مَسْحٌ في (٥) طهارة عن حدث، فلم يستحبَّ تكراره؛ كالمسح على الخفَّين وفي التيمُّم.

(وَعَنْهُ: يُسْتَحَبُّ)، قال في «المغني»: (ويحتمله كلامُ الخِرَقي؛ لقوله: «والثلاثُ أفضلُ»)، وفيه نظر، بماء جديد، نصره أبو الخطاب، وابن الجوزي؛ لما روى عثمان: «أنَّ النَّبيَّ مسح رأسه ثلاثًا» رواه


(١) في (و): وإنَّما.
(٢) ينظر: مسائل صالح ١/ ١٦٨.
(٣) ينظر: سنن الترمذي ١/ ٨٩.
(٤) سبق تخريجه ١/ ١٧٦ حاشية (٦).
(٥) في (و): من.