للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبو داود، قال ابن الصَّلاح: (حديث حسن) (١)، ولأنَّه أصل في الطَّهارة، فَسُنَّ تكراره كالوجه.

والأوَّلُ أوْلَى، قال أبو داود: (أحاديثُ عثمانَ الصِّحاحُ كلُّها تدلُّ على أنَّ مسح الرَّأس واحدةً؛ فإنَّهم ذكروا الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، وقالوا فيها: «ومسح برأسه»، ولم يذكروا عددًا كما ذكروا في غيره) (٢)، قال في «الشرح»: (أحاديثُهم لا يصحُّ (٣) منها شيء (٤) صريحٌ).

لا يُقال: إنَّ مسحَه مرَّةً واحدة لتبيين الجواز، وثلاثًا لتبيين الفضيلة كما فعل في الغسل؛ لأنَّ قول الراوي: هذا طهور (٥) رسول الله يدلُّ على أنَّه طهور على الدَّوام.

فرع: إذا زال شعرُه بعد غَسْلِه أو مسحِه، أو ظُفُرٌ، أو عُضوٌ؛ لم يؤثِّر في طهارتِه في قول أكثر العلماء. وقيل: بلى، ورُوي عن بعض السلف (٦).


(١) أخرجه أبو داود (١٠٧)، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن حمران، به، وبيَّن أبو داود أن هذا الحرفَ لم يذكره جميع من روى الحديث وهو قوله: (ثلاثًا)، وأن المحفوظ في حديث عثمان المسح على الرأس واحدة، ورجح غير أبي داود ثبوت التثليث بروايات أخرى تعضد هذه اللفظة. ينظر: تنقيح التحقيق ١/ ٢٠١ - ٢٠٢، البدر المنير ٢/ ١٧١، صحيح أبي داود للألباني ١/ ١٧٩.
(٢) ينظر: سنن أبي داود ١/ ٢٦.
(٣) في (أ): تصح.
(٤) في (أ): (من) بدل (شيء).
(٥) في (و): وضوء.
(٦) روي ذلك عن مجاهد والحكم وحماد بن أبي سليمان. ينظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٣٩.
وأخرج حرب في مسائله - كتاب الطهارة - (٤١٠)، عن مجاهد: «أن علي بن أبي طالب كان إذا قلم أظفاره أو أخذ شاربه توضأ، وإذا احتجم اغتسل»، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.