للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ثُمَّ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ)؛ للآية الكريمة، (ثَلَاثًا)؛ لحديث عثمان وغيره، (إِلَى الْكَعْبَيْنِ)؛ أي: كلُّ رِجلٍ تُغسل إلى الكعبين، ولو أراد كِعابَ جميع الأرجل لذكره بلفظ الجمع؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المَائدة: ٦]؛ لأنَّ مقابلةَ الجمع بالجمع تقتضي (١) توزيع الأفراد على الأفراد؛ كقولك: ركب القوم دوابهم.

والكَعْبان: هما العَظمان النَّاتِئان اللَّذان في أسفل الساق من جانبي القدم، وقاله أبو عُبَيد، ويدلُّ عليه حديث النعمان بن بشير، قال: «كان أحدُنا يُلزِق (٢) كَعبَه بكَعب صاحبِه في الصَّلاة» رواه أحمد وأبو داود (٣)، ولو كان مُشْط القدَم؛ لم يستقم ذلك.

(وَيُدْخِلَهُمَا فِي الْغَسْلِ)؛ لما سبق، ولقوله : «ويلٌ للأعقاب من النَّار» متَّفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو (٤).

(وَيُخلِّلَ أَصَابِعَهُ) وقد تقدَّم.

(فَإِنْ كَانَ أَقْطَعَ؛ غَسَلَ مَا بَقِيَ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ)؛ لقول النَّبيِّ : «إذا أمَرْتُكُم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متَّفق عليه (٥)، (فَإِنْ (٦) لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ) من محلِّ الفرض؛ (سَقَطَ)؛ لفوات المحلِّ.


(١) في (و): يقتضي.
(٢) في (و): يلزم.
(٣) أخرجه البخاري معلقًا، كتاب الأذان، باب إلزاق المَنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، وأحمد (١٨٤٣٠)، وأبو داود (٦٦٢)، وابن خزيمة (١٦٠)، وابن حبان (٢١٧٦)، وصححه جماعة من الأئمة كالنووي وابن حجر وغيرهما. ينظر: البدر المنير ١/ ٦٧٨، صحيح أبي داود للألباني ٣/ ٢٣٦.
(٤) أخرجه البخاري (٦٠)، ومسلم (٢٤١).
(٥) أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧)، من حديث أبي هريرة .
(٦) في (و): وإن.