للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وما روي: «أنَّه أسهم للمرأة» (١)، فيحتمل أنَّ الراويَ سمَّى الرضخ: سهمًا، ويحتمل أنَّه أسهم لها في شيء خاصٍّ، لا مطلقًا.

والخنثى كامرأة، ويحتمل أن يقسم له نصف سهم ونصف رضخ، كالميراث، قاله في «المغني» و «الشَّرح».

(وَالصِّبْيَانُ)؛ لما روى سعيد بن المسيِّب قال: «كان الصِّبيان يُحذوْن من الغنيمة إذا حضروا الغزو» (٢)، والمراد: إذا كان مميِّزًا، جزم به في «المحرَّر»، وقدَّمه في «الفروع»، ولأنَّه ليس من أهل القتال كالعبد، وقيل: مراهِقًا.

(وَفِي الكَافِرِ رِوَايَتَانِ):

(إِحْدَاهُمَا: يُرْضَخُ لَهُ)؛ قدَّمها في «المحرَّر»، وجزم بها في «الوجيز»؛ لأِنَّه ليس من أهل الجهاد، فرُضِخ له كالعبد.

(وَالْأُخْرَى: يُسْهَمُ لَهُ)؛ كمسلمٍ، اختارها الخلاَّلُ والخِرَقِيُّ والقاضي،


(١) أخرج ابن أبي شيبة (٣٣٢١٦)، وأبو داود في المراسيل (٢٧٩)، من طرقٍ عن مكحولِ الشاميِّ: «أن النبيَّ أَسهَم لنساءٍ بخَيبَر سَهمًا سَهمًا»، وفي رواية ابن أبي شيبة قال: «أَسْهم رَسولُ الله للنِّساء والصِّبيانِ والخيلِ»، ومكحول كثير الإرسال، من صغار التَّابعين، ومع ضعف الحديث وإرساله مخالفٌ لما أخرجه مسلم (١٨١٢)، من حديث ابن عبَّاسٍ : أَنهنَّ كنَّ يُحذَيْنَ من الغَنيمةِ، ولا يُضربُ لهنَّ سَهمٌ من الغَنيمة، وقد تقدَّم تخريجه قبله.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٩٤٥٢)، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر، عمن أخبره عن ابن المسيب قال: عن ابن المسيب: كان يَحُدُّ العبد والمرأة من غنائم القوم، قال: وأقول قولَ ابن عباس في العبد والمرأة يحضران البأس: «ليس لهما سهم معلوم، إلا أن يُحذَيا من غنائم القوم»، وإسناده ضعيف، لأجل المجهول.
وقول ابن عباس المذكور، أخرجه مسلم (١٨١٢)، فيما أجاب به ابن عباس نجدة الحروري: «إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا».