للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعض الغانمين، فقدِّم (١) على القسمة كالأسلاب، (بَعْدَ ذَلِكَ)؛ أي: بعد الخُمُس؛ لِما روى مَعْن بن زائدةَ مرفوعًا: «لا نَفْلَ إلاَّ بعد الخُمس» رواه أبو داودَ (٢)، ولأنَّه مالٌ استُحِقَّ بالتحريض (٣) على القتال، فكان من أربعة أخماس الغنيمة.

(وَيُرْضَخُ لِمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ)؛ لأِنَّه استُحِقَّ بحضور الوقعة، فكان بعد الخمس؛ كسهام الغانمين.

وفيه وَجْهٌ: أنَّه من أصل الغنيمة؛ لأِنَّه استُحِقَّ للمعاوَنة في تحصيل الغنيمة، أشبه أجرة الحمل.

وقيل: من سهم المصالح.

(وَهُمُ الْعَبِيدُ)؛ لِما روى عُمَيرٌ مَوْلى آبي اللَّحْم قال: «شهدت خَيبرَ مع سادتي، فكلَّموا رسول الله فيَّ، فأُخبِر أنِّي مملوكٌ، فأمر لي بشيءٍ من المتاع» رواه أحمد، واحتجَّ به (٤)، ولأنَّهم ليسوا من أهل وجوب القتال؛ كالصَّبيِّ.

فرع: المدبَّر والمكاتَب؛ كالقِنِّ، ومَن بعضُه حُرٌّ؛ فبحسابه.

(وَالنِّسَاءُ)؛ لما روى ابن عبَّاسٍ قال: «كان النَّبيُّ يغزو بالنساء (٥)، فيداوين الجرحى، ولم يضرب لهنَّ بسهمٍ (٦)» رواه مسلمٌ (٧).


(١) في (أ): يقدم.
(٢) تقدم تخريجه ٤/ ٤٨٤ حاشية (١٠).
(٣) في (أ): بالتعريض.
(٤) أخرجه أحمد (٢١٩٤٠)، وأبو داود (٢٧٣٠)، والترمذيُّ (١٥٥٧)، وابن ماجه (٢٨٥٥)، والنَّسائي في الكبرى (٧٤٩٣)، وابن أبي شيبة (٣٣٢٠٦)، والحاكم (١٢٢٤)، والبيهقي في الكبرى (١٢٩١٤)، قال الترمذيُّ: (حسنٌ صحيحٌ)، وصححه ابن حبَّان والحاكمُ والبيهقي والألباني. ينظر: الإرواء ٥/ ٦٨.
(٥) في (أ): بنا.
(٦) في (ح): سهم.
(٧) أخرجه مسلمٌ (١٨١٢).