للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للرَّحمة، ومن أُعطي لذلك اعتبرت فيه الحاجةُ، بخلاف القرابة، مع أنَّ المؤلف قال: لا أعلم هذا نصًّا عن أحمد.

وقيل: والغنيِّ أيضًا؛ لعموم الآية.

(وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ)، وهم أهل الحاجة، ويدخل فيهم الفقراء؛ لأنَّهما صنفٌ واحدٌ في غير الزَّكاة.

(وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ، مِنَ المُسْلِمِينَ) قَيْد في الكلِّ؛ لأنَّ الخُمُس عطيَّةٌ مِنَ اللهِ، فلم يكن لكافِرٍ فيها حقٌّ كالزَّكاة.

ويعطى هؤلاء ما تقدَّم في الزَّكاة. وفي «الواضح»: يُعطَى كلُّ واحدٍ خمسين درهمًا، أو خمسة دنانير.

وظاهره: أنَّه يعمُّ بسهام من ذُكر جميع البلاد، فيبعث الإمام عُمَّاله (١) في الأقاليم.

وصحَّح في «المغني»: أنَّه لا يجب التَّعميم؛ لأنَّه متعذر، فعلى هذا: يفرقه (٢) كلُّ سلطانٍ فيما أمكن من بلاده.

وفي «الانتصار»: يكفي واحدٌ من الأصناف الثَّلاثة وذوي القربى إن لم يمكنه.

واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين: إعطاء الإمام من شاء منهم للمصلحة؛ كزكاة، وأنَّ الخُمُس والفيء واحد يصرف في المصالح (٣).

(ثُمَّ يُعْطِي النَّفَلَ)، وهو الزيادة على السهم للمصلحة (٤)؛ لأنَّه حقٌّ ينفرد به


(١) في (ح): بحماله.
(٢) في (ح): يصرفه.
(٣) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٨١، الاختيارات ص ٤٥٣.
(٤) قوله: (كزكاة، وأنَّ الخمس والفيء واحد يصرف في المصالح (ثم يعطى النفل) وهو الزيادة على السهم للمصلحة) سقط من (أ).