للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالقرابة، فاستويا فيه كالميراث.

وقال أبو إسْحاقَ بنُ شَاقْلَا: يَختصُّ بفقرائهم؛ كبقيَّة السهام، قال في «الشَّرح»: ولعل (١) النَّبيَّ منَعَ عثمانَ وجُبَيرًا لمَّا سألاه سهمهما بيسارهما وانتفاء (٢) فقرهما.

فإن لم يأخذوه؛ صرف في الكُراع والسَّلاح؛ لفعل أبي بكر وعمر (٣). وظاهره: لا شَيءَ لمواليهم، وصرَّح به في «المحرَّر» و «الفروع»؛ لأِنَّهم ليسوا منهم.

(وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى (٤)، وهو من لا (٥) أب له، ولم يبلغ الحُلُمَ؛ لقوله: «لا يُتْمَ بعْدَ احْتِلامٍ» (٦)، (الْفُقَرَاءِ)، هذا هو الأشهر؛ لأنَّ اسم اليتيم (٧) في العُرْف


(١) في (أ) و (ب): ولعله.
(٢) في (ح): وابتغاء.
(٣) تقدم تخريجه ٤/ ٥٢٠ حاشية (٦).
(٤) في (ب) و (ح): اليتامى.
(٥) قوله: (لا) سقط من (ح).
(٦) أخرجه أبو داود (٢٨٧٣)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١١٣٠٩)، عن علي بن أبي طالب مرفوعًا. وفي سنده جمع من الضعفاء، منهم خالد بن سعيد بن أبي مريم، قال العقيليُّ-وقد ذكر له هذا الحديث-: (لا يتابع على حديثه). وأخرجه عبد الرزاق (١١٤٥٠)، وابن ماجه (٢٠٤٩)، وابن عدي (٢/ ٣٤٠)، عن عليٍّ مرفوعًا. وفيه جويبر البلخيِّ، وهو متروك الحديث، ومدار الحديث عليه، وقد اختلف عنه، والحديث ضعفه العقيلي وعبد الحق الإشبيلي وابن القطان والمنذري وابن الملقن، وحسن النووي إسناده، ولبعض فقراته شواهدُ أخرى. ينظر: الضعفاء ٤/ ٤٢٨، الأحكام الوسطى ١/ ٢٦، بيان الوهم ٣/ ٥٣٦، رياض الصالحين (١٨٠٠)، البدر المنير ٧/ ٣٢٠.
(٧) في (أ): اليتم.