للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأِنَّه فرس حضر الوقعة، وقوتل عليه، فأسهم له، كما لو كان السَّيِّدُ راكِبَه، وهذا إن لم يكن مع سيِّده فرسان، (وَرُضِخَ لِلْعَبْدِ)، نَصَّ عليه (١)، وهما لمالكهما، ويُعَايَا (٢) بها (٣)، فيقال: يستحقُّ السَّهم والرضخ وإن لم يحضر القتال.

فظاهره (٤): أنَّ الصَّبي إذا غزا على فرسٍ، أو المرأة، أو الكافر، وقلنا: لا سهم (٥) له؛ لم يسهم للفرس، بل يرضخ له ولفرسه ما لا يبلغ سهم الفارس، بخلاف المخذِّل والمرجف إذا غزا على فرسٍ؛ فلا شَيءَ له، ولا لفرسه.

(ثُمَّ يُقْسَمُ بَاقِي الْغَنِيمَةِ)؛ لأِنَّه تعالى (٦) لمَّا جعل لنفسه الخُمس؛ فُهِمَ منه أنَّ أربعة الأخماس للغانمين؛ لأنَّه أضافها إليهم (٧)، كقوله تعالى: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلْأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النِّسَاء: ١١]، فُهِم منه: أنَّ الباقي للأب.

وينبغي أن يقدم (٨) أربعة الأخماس على قسم الخُمس؛ لأنَّهم حاضِرُون، ولأِنَّ رجوع الغانمين إلى أوطانهم يقف على القسمة، وأهل الخُمس في أوطانهم.

(لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ)، بغير خلافٍ (٩)، ولأِنَّه لا يحتاج إلى ما (١٠) يحتاج إليه


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٣٨٦٨، مسائل ابن هانئ ٢/ ١١٢.
(٢) في (ب): ويعيا.
(٣) في (أ): بهما.
(٤) في (أ): وظاهره.
(٥) قوله: (لا سهم) هو في (أ): أسهم.
(٦) في (أ) و (ح): يقال.
(٧) في (أ): إليه.
(٨) في (ح): تقدم.
(٩) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٦٣.
(١٠) في (أ) و (ح): ما لا.