للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفارس من الكلفة.

(وِلِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ لَهُ، وَسَهْمَانِ لِفَرَسِهِ)، في قول جماعةٍ من العلماء؛ لِما روى ابن عمر: «أنَّ النَّبيَّ أَسْهَم يوم خيبر للفارس ثلاثةَ أسْهُمٍ: سهمان لفرسه، وسهْمٌ له» متَّفقٌ عليه (١)، وقال خالِدٌ الحَذَّاء: «لا يُختَلَف فيه عن النَّبيِّ أنَّه أسهم للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا، وللراجل (٢) سهمًا» (٣).

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فَرَسُهُ هَجِينًا)، وهو ما أبوه عربيٌّ وأمُّه غير عربيَّةٍ، وعكسه المُقْرِف (٤)، (أَوْ بِرْذَوْنًا)، ويسمَّى العتيقَ، قاله في «الفروع»، وهو ما أبواه نَبَطِيَّان، عكس العربيِّ؛ (فَيَكُونُ لَهُ سَهْمٌ)، قال الخلاَّل: تواترت الرِّواية عن أبي عبد الله بذلك (٥)، واختاره الأكثرُ؛ لِما روى مكحولٌ: «أنَّ النَّبيَّ أعطى الفرسَ العربيَّ سهمَين، وأعطى الهجين سهمًا» رواه سعيدٌ، وأبو داود في «المراسيل»، وروي موصولاً عن مكحول، عن زياد بن جارية (٦)، عن حبيب بن سَلَمة (٧) مرفوعًا، قال عبد الحقِّ: والمرسل (٨) أصحُّ (٩)، ولأنَّ نفع


(١) أخرجه البخاري (٤٢٢٨)، ومسلم (١٧٦٢)، وليسَ عند مسلم: أنها كانت في خيبر.
(٢) في (ح): أو للراجل.
(٣) أخرجه الدَّارقطني (٤١٨٥)، وهو مرسلٌ؛ فإنَّ خالد الحذَّاء من صغار التَّابعين.
(٤) في (ح): المترف.
(٥) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٢١، مسائل ابن هانئ ٢/ ١١٠.
(٦) في (أ) و (ب): حارثة.
(٧) كذا في النسخ الخطية، وصوابه: مسلمة، كما في مصادر التخريج.
(٨) في (ح): والرسل.
(٩) أخرجه أبو داود في المراسيل (٢٨٧)، وابن عدي في الكامل (١/ ٢٨٠)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٢٨٨٢)، عن مكحول مرسلاً.
وأخرجه مرفوعًا ابن عدي في الكامل (١/ ٢٨٠)، ومن طريقه البيهقيُّ (١٧٩٦١)، والجرجاني في تاريخه (١٠)، عن حبيب بن مسلمة مرفوعًا بنحوه. وفي سنده: أحمد بن محمد، الجرجانيُّ، قال ابن عدي: (أحاديثُه ليست بمستقيمةٍ، كأنَّه يَغلط فيها)، وضعفه البيهقي والإشبيليُّ والألباني. ينظر: الكامل لابن عدي ١/ ٢٧٩، المعرفة للبيهقي ٩/ ٢٤٩، الأحكام الوسطى ٣/ ٨٢، الإرواء ٥/ ٦٥، السلسلة الضَّعيفة (٣٨٦٠).