للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأِنَّه مال (١) حصل بقوَّة الجيش، أشْبَهَ السِّلاحَ.

(أَوْ أَهْدَاهُ الكُفَّارُ)، أوْ واحدٌ منهم (لِأَمِيرِ الْجَيْشِ، أَوْ بَعْضِ قُوَّادِهِ)، جمْعُ قائِدٍ؛ وهو نائبه؛ (فَهُوَ غَنِيمَةٌ)؛ أي: للجيش، نَصَّ عليه (٢)؛ لأنَّه فَعَلَ ذلك خَوْفًا من الجيش، فيكون غنيمةً؛ كما لو أخذه بغيرها، وشرطه (٣): أن يكون ذلك في دار الحرب.

وعنه: هو للمُهْدَى إليه.

وقيل: فَيْءٌ؛ لأِنَّه مالٌ لم يُوجَفْ عليه بخيل ولا ركابٍ.

فلو كانت بدارنا؛ فهي لمن أُهْديتْ إليه؛ لأِنَّه قَبِلَ هديَّةَ المقوقس (٤)، واختصَّ بها. وقيل: فَيْءٌ (٥).

واقْتَضى ذلك: أنَّ الهديَّة لأحَدِ الرَّعيَّة في دارهم؛ يَخْتَصُّ بها، كما لو أُهْدِيَ إليه إلى دار الإسلام.

وقال القاضي: هو غنيمةٌ، وفي «الشرح» احتِمَالٌ: إن كان بينهما مُهاداةٌ قبل ذلك؛ فهي له، وإلاَّ فهي للمسلمين؛ كهديَّة القاضي، والله أعلم.


(١) في (ب) و (ح): ما.
(٢) ينظر: المحرر ٢/ ١٧٧.
(٣) في (ح): وشرط.
(٤) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣١٢٣)، والبزَّار (٤٤٢٣)، والطَّحاويُّ في مشكل الآثار (٢٥٦٩)، من حديث بريدة بن الحصيب ، وحسن إسناده ابن حجر، وقال: (وإهداء المقوقس إلى رسول اللَّه وقبوله هديته مشهور عند أهل السِّير والفتوح). ينظر: الإصابة ٨/ ٣١١، ٣٦٢.
(٥) قوله: (وقيل: فَيءٌ) سقط من (أ).