للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَالْحَيَوَانَ)؛ «لنَهْيه أنْ يُعذِّبَ بالنَّار إلاَّ ربُّها» (١)، وعدم دخولهم (٢) في مسمَّى المتاع المأمور بإحراقه، وكذا آلتها، نصَّ عليه (٣)؛ لأنَّه يُحتاج إليها، وكذا نفقته؛ لأنَّه لا تحرق عادةً، وكسهمه وثيابه التي عليه، لئلاَّ يترك (٤) عُرْيانًا، وقيل: ساتِرُ عورته، جزم به في «الوجيز».

وظاهِرُه: أنَّه لا يُحرم سهمُه؛ لعدم ذكره في أكثر الرِّوايات.

وعنه: بلى، اختاره الآجُرِّيُّ، ولم يَسْتَثْنِ إلاَّ المصحفَ والدَّابَّة، وأنَّه قول أحمد.

فرعٌ: ما أبْقت النَّارُ من حديدٍ ونحوِه؛ فهو له.

فإذا تاب قبل القِسمة؛ ردَّ ما أخذه في الغنيمة، وبعدها؛ يُعطِي الإمامَ خُمسَه، ويتصدَّق بالباقي، وقال الشَّافِعِيُّ: (لا أعرف للصَّدقة وجهًا) (٥).

قال الآجُرِّيُّ: يأتي به الإمامُ فيَقْسِمه في مصالح المسلمين.

ومن ستر على الغالِّ (٦)، أو أخذ ما أُهْديَ له منها، أو باعه إمامٌ وحاباه (٧)؛ فهو غالٌّ.

(وَمَا أُخِذَ مِنَ الْفِدْيَةِ)؛ أي: من فدية الأسارى، فهو غنيمةٌ، بغير خلافٍ نعلمه (٨)؛ لأنَّه « قسم فداء أُسارى بدْرٍ بين الغانمين» (٩)،


(١) من ذلك ما أخرجه البخاريُّ (٣٠١٧)، عن عِكرمةَ: أنَّ عليًّا حرَّق قَوْمًا، فبلغَ ابن عبَّاسٍ، فقال: لوْ كُنْتُ أنا لمْ أُحرِقْهُم؛ لأنَّ النبيَّ ، قال: «لا تعذِّبوا بعذَابِ الله».
(٢) في (ح): دخول.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٣٩١٤، مسائل عبد الله ص ٢٥٩، زاد المسافر ٣/ ١٥٢.
(٤) في (ح): يتركه.
(٥) ينظر: المغني ٩/ ٣٠٨.
(٦) في (أ): غال.
(٧) في (ح): أو حاباه.
(٨) ينظر: الشرح الكبير ١٠/ ٣٠٢.
(٩) لم نقف على شيءٍ يدل على ذلك، وقد قسَم بينهم ما غنموه من الكفار، فقد أخرج أحمد (٢٢٧٦٢)، وابن حبَّان (٤٨٥٥)، والحاكم (٣٢٥٩) عن عبادة بن الصَّامت ، قال: فينا يوم بدر نزلت -أي: الأنفال- كان الناس على ثلاث منازل، ثلث يقاتل العدو، وثلث يجمع المتاع، ويأخذ الأسارى، وثلث عند الخيمة، يحرس رسول الله ، فلما جمع المتاع اختلفوا فيه»، وفيه: «فقسمه على السواء، لم يكن فيه يومئذ خمس»، وصحَّحه ابن حبان والحاكم.