للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واختار جماعةٌ: أنَّ ذلك من باب التَّعزير، لا الحدِّ الواجِبِ، فيَجتهِد الإمامُ بحسب المصلحة، قال في «الفروع»: وهو أظْهرُ.

فعلى ما ذكره: يختصُّ التَّحريق بالمتاع الَّذي غُلَّ، وهو معه، فلو استحدث متاعًا، أو رجع إلى بلده وله فيه متاعٌ؛ لم يُحرَّق.

وكما لو انتقل عنه ببيع أو هبة في الأشهر.

وهذا إذا كان حيًّا، حرًّا، مكلَّفًا، ملتزِمًا، جزم به صاحب «الوجيز» والأدمي البغداديان، ولو أنثى أو ذِمِّيًّا.

وظاهره: أنَّه لا يُنْفَى، نَصَّ عليه (١)، بل يُضرَب؛ للخبر (٢).

وفي السَّارق: لا يُحرَق متاعُه. وقيل: بلى، جزم به في «التَّبصرة».

(إِلاَّ السَّلَاحَ)، فإنَّه يحتاج إليه في القتال.

(وَالمُصْحَفَ)؛ لحرمته، وشمل الجِلدَ والكيس، وما هو تابِعٌ له.

وقيل: يباع ويُتَصدَّق بثمنه؛ لقول سالم: «بعه وتصدَّق بثمنه» (٣).

والأصحُّ: وكُتُبَ العلم؛ لأنَّه ليس القَصْدُ الإضرارَ به في دينه، بل في بعض دنياه.


(١) ينظر: زاد المسافر ٣/ ١٥٢.
(٢) وهو قوله: «إذا وجدتم الرجل قد غلَّ؛ فاحرقوا متاعه واضربوه»، وتقدم تخريجه قريبًا.
(٣) قوله: (لقول سالم: بعه وتصدَّق بثمنه) سقط من (أ). والأثر تقدم تخريجه ٤/ ٥٤١ حاشية (٦).