للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتصرفون فيها كيف شاؤوا (١).

(وَإِنِ انْتَقَلَتْ إِلَى مُسْلِمٍ؛ فَلَا خَرَاجَ عَلَيْهِ)؛ لأِنَّه قُصِد بوضْعه الصَّغار، فوجب سقوطُه بالإسلام، كالجزية.

فإن صارت لذِمِّيٍّ؛ فوجهان:

أحدُهما، وهو ظاهِرُ كلامِهم: لا يَسْقُط؛ لأِنَّه بالشِّراء رَضِيَ بدُخوله فيما دَخَل عليه البائِعُ، فكأنَّه الْتَزَمَه.

والثَّاني: يَسْقُط؛ لعدم الْتِزامه به.

وعنه: لا يَسقُط خراجها بالإسلام (٢) ولا غيرِه؛ لأِنَّه حَقٌّ على رقبة الأرض، فهو كالخراج الذي ضَرَبَه عمرُ.

وكذا في «التَّرغيب»، وذكر فيما صالحناهم على أنَّه لنا، ونُقِرُّه معهم بخراج: لا يسقط خراجه بإسلام، وعنه: بلى؛ كَجِزْيةٍ.

(وَيُقَرُّونَ فِيهَا)؛ أي: في الأرض التي صُولِحُوا على أنَّها لهم، (بِغَيْرِ جِزْيَةٍ؛ لِأَنَّهُمْ فِي غَيْرِ دَارِ الْإِسْلَامِ، بِخِلَافِ التِي قَبْلَهَا)؛ أيْ: لا يُقَرُّون في الأرض التي صُولِحوا على أنَّها لنا إلاَّ بجِزْيةٍ؛ لأِنَّ الدَّارَ دارُ إسلام، فلا بُدَّ فيها من التِزام الجِزْيةِ.

(وَالمَرْجِعُ فِي الخَرَاجِ وَالجِزْيَةِ إِلَى اجْتِهَادِ الإِمَامِ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ)، قال الخَلاَّلُ: رواه الجماعةُ (٣)، وعليه مشايِخُنا، لأِنَّه مَصْروفٌ في المصالح، فكان مفوَّضًا إلى اجْتِهاد الإمامِ، (عَلَى قَدْرِ الطَّاقَةِ)، فيُضرَب على كلِّ أرض وإنسانٍ ما يُطيقه ويحتمِلُه؛ لأِنَّ ذلك يختلِف.


(١) في (أ): شاء.
(٢) في (ح): بإسلام.
(٣) ينظر: مسائل صالح ٣/ ٢٢٠، أحكام أهل الملل ص ٩٣.