للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَعَنْهُ: يُرْجَعُ إِلَى مَا ضَرَبَهُ عُمَرُ (١)، لَا يُزَادُ وَلَا يُنْقَصُ)؛ لأِنَّ اجْتهادَ عمرَ أَوْلَى من قولِ غيره كيف كان (٢)، ولم يُنكِرْه أحدٌ من الصَّحابة مع شهرته؟! فكان كالإجماع.

(وَعَنْهُ: تَجُوزُ (٣) الزِّيَادَةُ) في الخَراج (دُونَ النُّقْصَانِ (٤)؛ لِمَا رَوَى عمرو بن مَيمونٍ: أنَّه سَمِعَ عمرَ يقول لِحُذَيفةَ وعُثمانَ بنِ حُنَيفٍ: «لعلَّكما حمَّلتما الأرضَ ما لا تُطيقُ؟»، فقال عثمان: «واللهِ لو زِدتَّ عليهم


(١) أما ما ضربه عمر في الخراج فسيأتي قريبًا ٤/ ٥٥١.
وأما ما ضربه عمر في الجزية: فأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٧٢٢)، وأبو عبيد في الأموال (١٠٤)، وابن زنجويه (٢٥٨)، والبلاذري في فتوح البلدان (ص ٢٦٤)، والبيهقي في الكبرى (١٨٦٨٥)، عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي، قال: «وضع عمر بن الخطاب على رؤوس الرجال؛ على الغني ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى الوسط أربعة وعشرين درهمًا، وعلى الفقير اثني عشر درهمًا»، قال البيهقي: (مرسل)، وتبعه الزيلعي وابن حجر. ينظر: نصب الراية ٣/ ٤٤٧، التلخيص الحبير ٤/ ٣٢٠.
ووصله ابن زنجويه في الأموال (١٥٧)، عن أبي عون، عن المغيرة بن شعبة، عن عمر. تفرد بوصله مندل العنزي وهو ضعيف.
وأخرج يحيى بن آدم في الخراج (ص ٤٠)، والحسن بن زياد اللؤلؤي في الخراج كما في الاستخراج لابن رجب (ص ١٧)، وأبو عبيد في الأموال (١٠٣، ١٥١)، وابن المنذر في الأوسط (٦٤٢٢)، وابن زنجويه في الأموال (٢٣٠)، والبلاذري في فتوح البلدان (ص ٢٦٢)، من طريق أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن عمر نحوه. وفيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٢٨٠)، من طريق أخرى، ورجال إسناده ثقات. وأخرجه أبو يوسف في الخراج من طرق متعددة لا تخلو من مقال، وهو أثر مشهور عن عمر، احتج به أحمد في مسائل ابن منصور ٣/ ١٠١٩، وفي مسائل صالح والأثرم وأحمد بن القاسم كما في أحكام أهل الملل للخلال ص ٩١ - ٩٣، وقال في المغني ٩/ ٣٣٥: (لا شك في صحته وشهرته بين الصحابة وغيرهم ولم ينكره منكر).
(٢) قوله: (كان)، سقطت من (ب) و (ح).
(٣) في (ح): يجوز.
(٤) في (ح): النقص.