للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأجهدتهم» (١)، فدلَّ على إباحة (٢) الزِّيادة ما لم يُجهِدْهم، ولأِنَّه ناظرٌ في مصالح المسلمين كافَّةً، فجاز فيه دون النُّقصان.

وعنه: جوازُهما في الخَراج دون الجزية، اختارها الخِرَقِيُّ والقاضي، وقال: نقله الجماعةُ (٣)، وصحَّحه في «المحرَّر»؛ لأِنَّ الخَراج في معنى الأجرة، بخلاف الجِزْية، فإنَّ المقصودَ منها الإذْلالُ، فهي في معنى العقوبة، فلم تتغير (٤) كالحدود.

وعنه: جوازُهما فيهما، إلاَّ جِزية أهل اليَمَن، لا تَخرُج عن الدِّينار فيها، اختاره أبو بكرٍ؛ لأِنَّه « قرَّرها عليهم كذلك» (٥).

(قَالَ أَحْمَدُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ) القاسِمُ بنَ سَلاَّمٍ (٦): (أَصَحُّ وَأَعْلَى (٧) حَدِيثٍ فِي أَرْضِ السَّوَادِ حَدِيثُ عمرو بْنِ مَيْمُونٍ؛ يعني: أَنَّ عُمَرَ وَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ


(١) أخرجه أبو يوسف في الخراج (ص ٤٨)، ويحيى بن آدم في الخراج (٢٤٠)، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن ميمون، وإسناده صحيح. وأخرجه ابن الجعد (١٤٨)، وابن أبي شيبة (٣٢٧١٩)، وأبو عبيد في الأموال (١٠٥، ١٨١)، وابن زنجويه (١٥٩، ٢٧٢)، والبيهقي في الكبرى (١٨٦٨٤)، من طرق عن شعبة، أخبرني الحكم قال: سمعت عمرو بن ميمون وذكر نحوه. وإسناده صحيح، قال الألباني: (إسناده صحيح على شرطهما)، وقال أحمد وأبو عبيد: (أصح شيء في الخراج عن عمر : حديث عمرو بن ميمون هذا). ينظر: الاستخراج ص ٨١، الإرواء ٥/ ١٠٢.
(٢) في (ح): أنأخذ.
(٣) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٣٨١.
(٤) في (ح): فلم يتغير.
(٥) يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى حديث معاذ مرفوعًا: «خذ من كلِّ حالم دينارًا»، وهو حديث حسن، أو صحيح، وقد تقدّم تخريجه في أوّل كتاب الزكاة ٣/ ٢٢٥ حاشية (٢).
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١٠٢٩، الأموال لأبي عبيد ص ٨٨، الأحكام السلطانية ص ١٦٥.
(٧) في (أ): أعلى وأصح.