للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقدَّم في «المحرَّر»: أنَّ القَفيزَ ثمانيةُ أرْطالٍ، صاعُ عمرَ قَفِيزُ الحَجَّاج، نَصَّ عليه (١)، وذلك ثمانيةُ أرْطالٍ بالعِراقِيِّ؛ لأِنَّه هو القَفيزُ الذي كان معروفًا بالعِراق، وهو المسمَّى بالقَفِيز الحَجَّاجِيِّ.

وينبَغِي أن يكون من جنس ما تُخرِجُه الأرضُ؛ حِنْطةً أو شعيرًا، ذَكَرَه في «الكافي» و «الشَّرح».

(وَالْجَرِيبُ: عَشْرُ قَصَبَاتٍ فِي عَشْرِ قَصَبَاتٍ)؛ أي: مائةُ قصبَةٍ مكسَّرةٍ، ومعنى الكَسْر: ضرب (٢) أحد العدَدَينِ في الآخر، فيَصيرُ أحدُهما كَسْرًا للآخر.

والقَصَبَةُ: هي المقدارُ المعلومُ الذي يمْسَح به المزارِعُ، كالذِّراع للبَزِّ (٣)، واختير القَصَبُ على غيره؛ لأِنَّه لا يَطُولُ ولا يَقْصُرُ، وهو أخفُّ من الخشب.

(وَالْقَصَبَةُ: سِتَّةُ أَذْرُعٍ) بالذراع العُمَرِيَّة؛ أيْ: بذراع عمر (٤)، وهو ذراع وَسَطٌ، والمعروف بالذِّراع الهاشِمِيَّة، سمَّاه المنصور به (٥).

(وَهُوَ ذِرَاعٌ وَسَطٌ)؛ أيْ: بيد الرجل (٦) المتوسِّط الطُّول، (وَقَبْضَةٌ، وَإِبْهَامٌ قائمِةٌ)، وهو معروفٌ بين النَّاس.

(وَمَا لَا يَنَالُهُ المَاءُ)؛ أيْ: ماءُ السَّقْي (ممَّا (٧) لَا يُمْكِنُ زَرْعُهُ؛ فَلَا (٨) خَرَاجَ عَلَيهِ)؛ لأِنَّ الخَراجَ أُجْرةُ الأرض، وما لا منفعة فيه لا أجرة له.


(١) ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٨٤.
(٢) زيد في (ب) و (ح): بعض.
(٣) في (ب) و (ح): اللبن.
(٤) قوله: (عمر) سقط من (أ).
(٥) ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٧٤.
(٦) قوله: (الرجل) سقط من (ح).
(٧) قوله: (ماء السقي مما) في (ح): ما أسقي ما.
(٨) في (أ): لا.