للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: يجب على ما أمكن زرعه بماء السَّماء؛ لأنَّ المطر يربِّي زرعَها في العادة.

قال ابن عَقِيلٍ: وكذا إن (١) أمكن سقيُها بالدَّواليب، وإن أمكن (٢) إحياؤه فلم يفعل، -وقيل: أو زرع ما لا ماء له-؛ فروايتان، وفي «الواضح»: روايتان فيما لا ينتفع به مطلقًا.

والمذهب: أنَّ الخراج لا يجب إلاَّ على ماءٍ له يَسْقي (٣) وإن لم يزرع.

(فَإِنْ أَمْكَنَ زَرْعُهُ عَامًا بَعْدَ عَامٍ؛ وَجَبَ نِصْفُ خَرَاجِهِ فِي كُلِّ عَامٍ)؛ لأِنَّ نَفْعَ الأرض على النِّصف، فكذا الخراج، لكونه (٤) في مقابلة النَّفْع، وهو معنى كلامه في «المحرر»: ما زرع عامًا وأُرِيح آخر عادةً، وفي «الترغيب» ك «المحرَّر»، وفيه: يُؤخَذ خراج (٥) ما لم يزرع عن (٦) أقلِّ ما يزرع، وإنَّ البياض بين النَّخل ليس فيه إلاَّ خَراجها.

فإن ظُلِمَ في خراجه؛ لم يَحتَسِبه من العشر؛ لأنَّه ظلمٌ. وعنه: بلى؛ لأِنَّ الآخِذَ لهما واحدٌ، اختاره أبو بكرٍ.

فرعٌ: إذا يَبِس الكرْم بجرادٍ أو غيره؛ سقط من الخراج حسبما (٧) تعطَّل من النَّفع، وإذا لم يمكن النَّفع به ببيعٍ أو إجارة أو غيرهما (٨)؛ لم تجز (٩)


(١) في (ح): إذا.
(٢) قوله: (وإن أمكن) هو في (أ): وأمكن.
(٣) في (ح): إلا على ما سقي. وفي الفروع ١٠/ ٢٩٨: إلا على ما له ماء يسقي.
(٤) قوله: (لكونه) سقط من (ب) و (ح).
(٥) في (أ): إخراج.
(٦) في (أ): على.
(٧) في (ح): حسبها.
(٨) في (أ) و (ح): غيرها.
(٩) في (ح): لم يجز.