للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطالبَةُ، ذَكَرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (١).

(وَالْخَرَاجُ) يجب (عَلَى المَالِكِ دُونَ الْمُسْتَأْجِرِ)؛ لأِنَّه على الرَّقَبة، وهي للمالك، كفطرة العبد.

وعنه: على المستأجِر؛ كالعشر.

(وَهُوَ كَالدَّيْنِ)، قال أحمد: يؤدِّيه، ثمَّ يزكِّي ما بَقِيَ (٢)، (يُحْبَسُ بِهِ الْمُوسِرُ)؛ لأِنَّه حقٌّ عليه، أشْبَهَ أجرةَ المساكنِ، (وَيُنْظَرُ بِهِ الْمُعْسِرُ)؛ لِلنَّصِّ (٣).

(وَمَنْ عَجَزَ عَنْ عِمَارَةِ أَرْضِهِ؛ أُجْبِرَ عَلَى إِجَارَتِهَا، أَوْ رَفْعِ يَدِهِ عَنْهَا)، فيَدْفَعُها إلى مَنْ يَعْمُرُها ويقوم بخَراجِها؛ لأِنَّ الأرضَ للمسلمين، فلا يجوز تعطيلُها عليهم، ولأنَّ كلَّ واحدٍ منهما محصِّلٌ للغرض، فلا معنى للتعيين.

وعُلِمَ منه: أنَّه إذا كانت في يده أرضٌ خَراجِيَّةٌ؛ فهو أحقُّ بها بالخراج، كالمستأجِر، وتنتقل (٤) إلى وَارثِه كذلك، فلو آثَر بها أحدًا؛ صار الثَّاني أحقَّ بها.

وظاهِرُه: أنَّه لا خَراجَ على المسَاكن (٥)، وجزم به أكثر (٦) الأصحاب، وإنَّما يجب على المَزارع، وإنَّما كان أحمدُ يمسح دارَه ويخرِج عنها (٧)؛ لأنَّ أرضَ بغدادَ حين فُتِحت كانت مزارع.

تنبيهٌ: إذا كان بأرض الخراج يومَ وقْفِها شجر؛ فثمرة المستقبل لمن تقر


(١) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٩٨، الاختيارات ص ١٩٢.
(٢) ينظر: مسائل عبد الله ص ٤٠٦.
(٣) وهو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾.
(٤) في (ح): وينتقل.
(٥) في (ح): الساكن.
(٦) قوله: (أكثر) سقط من (أ).
(٧) ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٢.