للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن تميم (١): (لو وضَّأه غيرُه ولا عذرَ؛ كُرِه وأجزأه، وعنه (٢): لا).

وإن أكرهه عليه؛ لم يصحَّ في الأصحِّ.

(وَتَنْشِيفُ أَعْضَائِهِ) من غير كراهة فيهما؛ لما روى قيْس بن سعْد قال: «زارنا رسول الله في منزلنا، فأمر له سعدٌ بغسل، فوُضع له (٣)، فاغتسل، ثمَّ ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس (٤)، فاشتمل بها» رواه أحمد وأبو داود (٥).

وعنه: يُكرهان؛ كنفضِ يده، لخبر أبي هريرة: «إذا توضَّأتم فلا تنفضوا أيديَكم؛ فإنَّها مراوح الشَّيطان» رواه المعمري وغيره (٦).

والمذهب: عدم الكراهة، اختاره الشَّيخانِ، لكن قيل لأحمدَ عن مسح بلل الخفِّ؛ فكرهه، وقال: لا أدري، لم أسمع فيه بشيء (٧).

(وَلَا يُسْتَحَبُّ)، جزم به في «الوجيز»؛ لأنَّه إزالةُ أثَرِ العبادة، فلم يستحبَّ؛ كإزالة دم الشَّهيد، ولو كان أفضل لداوم عليه.


(١) قوله: (قال ابن تميم) سقط من (أ). وينظر: مختصر ابن تميم ١/ ٢٢٧.
(٢) قوله: (وعنه) سقطت من (أ).
(٣) قوله: (فوضع له) سقط من (و).
(٤) قوله: (أو ورس) سقط من (و).
(٥) أخرجه أحمد (١٥٤٧٦)، وأبو داود (٥١٨٥)، والنسائي في الكبرى (١٠٠٨٤)، من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، عن قيس بن سعد، وأعل بالانقطاع بينهما، والاختلاف في وصله وإرساله. ينظر: البدر المنير ٢/ ٢٥٥.
(٦) أخرجه ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٠٣، وابن عدي في الكامل ٢/ ٢٣٩، من رواية البختري بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة ، قال أبو حاتم: (هذا حديث منكر، والبختري ضعيف الحديث، وأبوه مجهول). ينظر: علل ابن أبي حاتم (٧٣)، التلخيص الحبير ١/ ٢٩٦.
(٧) ينظر: الفروع ١/ ١٩١.