للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإذا أمَّنه؛ سرى إلى ما معه من أهلٍ ومالٍ، إلاَّ أن يقول: أمَّنتك نفسك فقط.

(وَمَنْ جَاءَ بِمُشْرِكٍ، فَادَّعَى أَنَّهُ أَمَّنَهُ، فَأَنْكَرَهُ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ)؛ أي: قول المنكر المُسلِم، هذا هو المجزوم به؛ لأنَّ الأصلَ إباحةُ دم الحربيِّ، وعدَمُ الأمان.

(وَعَنْهُ: القَوْلُ (١) قَوْلُ الْأَسِيرِ)، اختاره أبو بكرٍ؛ لأِنَّ صدقَه محتَملٌ، فيكون (٢) قوله شبهة (٣) في حقْن دَمِه.

(وَعَنْهُ: قَوْلُ مَنْ يَدُلُّ الْحَالُ عَلَى صِدْقِهِ)؛ لأِنَّ ظاهِرَ الحال قرينةٌ تدُلُّ على الصِّدق، فعلى هذا: إن كان الكافر ذا قوَّةٍ، ومَعَهُ سلَاحُه (٤)؛ فالظَّاهرُ صدقُه، وإن كان ضعيفًا مسلوبًا سلاحَه؛ فالظَّاهر كَذِبُه؛ فلا (٥) يُلتَفَتُ إليه؛ لأنَّه قد تنازع الحكمَ أصلان: أحدهما: مخالفةُ الأصل للدَّعوى الموجب، والثَّاني: احتِمالُ الصِّدق في الدَّعوى المانِع، فوجب التَّرجيحُ بالقرينة.

قال في «الفروع»: ويتوجَّه مثلُه: أعلاج استقبلوا سريَّة دخلت بلد الرُّوم، فقالوا: جئنا مستأمِنين، قال في رواية أبي داود: إن استدلَّ عليهم بشَيءٍ، قلت: وُقفوا (٦) فلم يَبْرَحوا، ولم يُحَدَّدوا بسلاحٍ! فرأى لهم الأمانَ (٧).

فرعٌ: إذا طلب الكافِرُ الأمان ليسمع كلام الله ويَعرف شرائع (٨) الإسلام؛


(١) قوله: (القول) سقط من (ب) و (ح).
(٢) في (ح): فيقرب.
(٣) في (ح): أشبه.
(٤) في (ح): سلاح.
(٥) في (ح): ولا.
(٦) في (ب) و (ح): قفوا.
(٧) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٣٤.
(٨) قوله: (ويعرف شرائع) هو في (أ): وشرائع.