للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لزم إجابته، ثمَّ يُرَدُّ إلى مأمَنه، بغير خلافٍ نعلمه (١)، للنَّصِّ، قال الأوزاعيُّ: (هي إلى يوم القيامة) (٢).

(وَمَنْ أُعْطِيَ أَمَانًا لِيَفْتَحَ حِصْنًا، فَفَتَحَهُ)، أو أسلم واحدٌ منهم (وَاشْتَبَهَ عَلَيْنَا؛ حَرُمَ قَتْلُهُمْ)؛ نَصَّ عليه (٣)؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهم يَحتَمِلُ صِدْقُه، واشْتَبَهَ المباح (٤) بالمحرَّم فيما لا ضرورة إليه، فوجب تغليبُ التَّحريم، كما لو اشْتَبه زانٍ مُحصَنٌ بمعصومِينَ، (وَاسْتِرْقَاقُهُمْ)؛ لأِنَّ استرقاق من لا يَحِلُّ استرقاقُه محرم (٥).

وعُلِم منه: أنَّ المسلمين إذا حاصروا حصنًا، فطلب واحِدٌ منهم الأمانَ ليفتَحه لهم؛ جاز أن يعطوه أمانًا؛ لقول الأشعث بن قيس (٦).

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ)، وصاحب «التَّبصرة»: (يُخْرَجُ وَاحِدٌ بِالْقُرْعَةِ)؛ لأِنَّ الحقَّ لواحدٍ منهم غير معيَّنٍ، فيخرج صاحب الأمان بها، (وَيُسْتَرَقُّ الْبَاقُونَ)، كما لو أعتق عبدًا من عبيده، ثمَّ أشكل، بخلاف القتل، فإنَّه يُدرأ بالشُّبهة.


(١) ينظر: المغني ٩/ ٢٢٤.
(٢) ينظر: المغني ٩/ ٢٢٤.
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٣٤، مسائل ابن هانئ ٢/ ١٢١.
(٤) في (ح): المنهاج.
(٥) قوله: (محرم) سقط من (ح).
(٦) ورد ذلك في قصة أهل حضرموت وردَّتهم، وهي مشهورة في كتب التاريخ، وفيها: أن الأشعث بن قيس صالح زياد بن لبيد والمهاجر بن أبي أمية -وذلك في حروب الردَّة زمن أبي بكر على أن يُؤمِّن من أهل النجير سبعين رجلاً ويفتح لهم النجير، فأعطوه الأمان على ذلك، في قصة طويلة. أخرجها ابن سعد في الطبقات - المتمم للتابعين - (٣١٥)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (٩/ ١٣٠)، من طريق عطاء بن أبي مروان، عن أبيه، عن جده أبي معتب.
وأخرجها الواقدي في كتاب الردة كما في نصب الراية (٣/ ٤٥٠)، عن الزهري، وهي بطولها في كتاب الردة للواقدي ص ٢٠٧. وأخرجها البلاذري في فتوح البلدان (ص ١٠٨)، عن إبراهيم النخعي. وأخرجها الطبري في تاريخه (٣/ ٣٣٧)، سعيد بن أبي بردة عن عامر.