للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال في «الفروع»: (ويتوجَّه مثله لو نُسي، أو اشتبه من لزمه قود؛ فلا قَوَدَ، وفي الديَة بقرعةٍ الخلاف).

(وَيَجُوزُ عَقْدُ الْأَمَانِ لِلرَّسُولِ، وَالمُسْتَأْمِنِ)؛ لأِنَّه كان يؤمِّن رسل المشركين، ولَمَّا جاءه رسل مُسَيْلِمةَ قال: «لولا أنَّ الرُّسُلَ لا تقتل لقَتَلْتُكم» (١)، ولأِنَّ الحاجةَ داعيةٌ إلى ذلك، إذ لو (٢) قتل لفاتت مصلحة المراسَلة. وظاهره: جوازُ عقْدِ الأمان لكلٍّ منهما، مطلقًا ومقيَّدًا، بمدة (٣) قصيرةٍ وطويلةٍ، بخلاف الهدنة، فإنَّها لا تجوز إلاَّ مقيَّدةً؛ لأِنَّ في جوازها مطلقًا تَرْكًا للجهاد.

(وَيُقِيمُونَ مُدَّةَ الْهُدْنَةِ)؛ أي: الأمان (بِغَيْرِ جِزْيَةٍ)، نَصَّ عليه (٤)، وقاله القاضي، وجزم به في «الوجيز»؛ لأِنَّه كافِرٌ أبيح له الإقامةُ في دارنا من غير التِزامِ جِزْيةٍ، فلم تلزمه؛ كالنِّساء. (وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَا يُقِيمُونَ سَنَةً إِلاَّ بِجِزْيَةٍ)، واختاره الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٥)؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التّوبَة: ٢٩].


(١) أخرجه أحمد (١٥٩٨٩)، وأبو داود (٢٧٦١)، والترمذي في العلل (٧١٥)، والطَّحاوي في شرح المشكل (٢٨٦٣)، والحاكم (٢٦٣٢)، عن نعيم بن مسعود الأشجعي، وسنده حسن، وله شاهدٌ من حديث ابن مسعود : أخرجه الطيالسي (٢٤٨)، وأحمد (٣٧٦١)، وفي سنده عبد الرّحمن بن عبد الله المسعودي، صدوق اختلط قبل موته، لكنه هنا متابعٌ، وحسنه البخاري والهيثمي وأحمد شاكر، وصحّحه الحاكم والذهبي والألباني. ينظر: البدر المنير ٩/ ٩١، مجمع الزوائد ٥/ ٣١٤، الإصابة ٧/ ٢٠٨، صحيح أبي داود ٨/ ١٠٣.
(٢) قوله: (إذ لو) هو في (أ): ولو.
(٣) في (أ): مدة.
(٤) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٠٩.
(٥) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٠٩.