للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأجيب: بأنَّ معناه؛ أي: يلتَزِمونها، ولم يُرِدْ حقيقةَ الإعطاء، ولأنَّها تخصَّصت بما دون الحول اتِّفاقًا (١)، فيقاس على المحلِّ المخصوص.

(وَمَنْ دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ أَمَانٍ، فَادَّعَى أَنَّهُ رَسُولٌ، أَوْ تَاجِرٌ وَمَعَهُ مَتَاعٌ يَبِيعُهُ؛ قُبِلَ مِنْهُ)؛ لأِنَّ ما ادَّعاه ممكِنٌ، فيكون شبهةً في درء القتل، ولأنَّه تتعذر إقامة البيِّنة على ذلك.

وفيه دلالةٌ على أنَّه لا يُتعرَّض إليه، وصرَّح به الأصحاب، أمَّا الرَّسول فلِمَا سبق، وأمَا التاجر؛ فلأنَّه إذا جاء بماله ولا سلاح معه، دلَّ على قصده الأمانَ.

ولم يَشترِطْ المؤلِّفُ هنا: أن تكون العادةُ جاريةً به، والمذهبُ اشتراطُه؛ لأِنَّ العادةَ جاريةٌ مجرى الشَّرْط، فإذا انتفت، ودخل بغير أمانٍ؛ وجب بقاؤه على ما كان عليه من عدم العصمة.

وظاهِرُه: أنَّه إذا لم يكن معه تجارةٌ؛ لا يُقبَل منه إذا قال: جئت مستأمِنًا؛ لأِنَّه غيرُ صادِقٍ.

(وَإِنْ كَانَ جَاسُوسًا)، وهو صاحب سرِّ الشَّرِّ، وعكسه الناموس (٢)؛ (خُيِّرَ الْإِمَامُ فِيهِ كَالْأَسِيرِ)، وهو قولُ الْأَوْزَاعِيِّ؛ لأِنَّه كافِرٌ قَصَدَ نِكاية المسلمين، فخُيِّر الإمامُ فيه بعد القدرة عليه.

(وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ ضَلَّ الطَّرِيقَ، أَوْ حمَلَتْهُ الرِّيحُ فِي مَرْكَبٍ إِلَيْنَا؛ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ) على المذهب؛ لأِنَّه مباحٌ، ظُهِر عليه بغير قتالٍ في دار الإسلام، فكان لآخِذه كالصَّيد، وكذا لو شرد إلينا دابَّةٌ من دوابِّهم، أو أَبَق رقيقٌ.

وظاهِرُه: أنَّه لآخذه غير مخموسٍ، وصرَّح به في «المحرَّر».


(١) ينظر: الهداية ٢/ ٣٩٦، الشرح الكبير للدردير ٢/ ٢٠١، الحاوي ١٤/ ٣٥٣، الفروع ١٠/ ٣٠٩.
(٢) في (ب) و (ح): الناسوس.