للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَعَنْهُ: يَكُونُ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ)؛ لأِنَّه مالُ مشرك ظهر عليه بغير قتالٍ، أشبه ما لو تركوه فزعًا.

وعنه: إن دخل قريةً وأخذوه؛ فهو لأهلها؛ لأنَّه إنما تَمكَّن بأخذه بقوَّتهم.

تنبيهٌ: يَحرُم دخوله إلينا بلا إذْنٍ.

وعنه: يجوز رسولاً وتاجرًا، اختاره أبو بكرٍ.

وفي «التَّرغيب»: دخوله لسفارةٍ، أو لسماع قرآنٍ؛ آمِنٌ بلا عقد، لا لتجارة على الأصحِّ فيها بلا عادة.

فإذا دخل إلينا بأمان منَّا، فخان؛ انتقض أمانه؛ لأنَّ ذلك غدر (١)، ولا يصلح في ديننا.

ولو دخل دار الحرب رسولٌ، أو تاجرٌ بأمانهم؛ فخيانتهم محرمة عليه، وإن لم يذكر؛ لأنَّ المعنى يدلُّ عليه (٢).

(وَإِذَا أَوْدَعَ الْمُسْتَأْمَنُ مَالَهُ مُسْلِمًا، أَوْ أَقْرَضَهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ عَادَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ) مُقيمًا، أو نقض ذمِّيٌّ عهدَه ولَحِق بدار الحرب، أو لم يلحق؛ (بَقِيَ الْأَمَانُ فِي مَالِهِ)، هذا هو المشهورُ؛ لأِنَّه لمَّا دخل دار الإسلام بأمانٍ ثبت لماله، فإذا بطل في نفسه بدخوله إليها؛ بقي في ماله الَّذي لم يدخل؛ لاختصاص (٣) المبطل بنفسه.

لا يقال: إذا بطل في المتبوع فالتابع كذلك؛ لأنَّه لم يثبت فيه تبعًا، وإنَّما ثبت فيهما جميعًا، فإذا بطل في أحدهما بقي الآخر، ولو سُلِّم فيجوز بقاء


(١) في (ح): عقد.
(٢) قوله: (عليه) سقط من (ح).
(٣) في (ح): الاختصاص.