للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

سبب الانتقال، فيوقف (١) حتى يَتحقَّق السَّبب.

وإن مات قِنًّا؛ ففَيءٌ؛ لأنَّ الرَّقيق لا يُورَث، وقيل: لوارثه؛ لأنَّ بموته على الرِّق تبيَّنَّا بطلانَ ملكه من (٢) حين استرقاقه، فيكون لورثته.

(وَإِنْ أَسَرَ الْكُفَّارُ مُسْلِمًا، فَأَطْلَقُوهُ بِشَرْطِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهُمْ مُدَّةً)، أو أبدًا، قاله في «المحرَّر» و «الفروع»؛ (لَزِمَهُ الْوَفَاءُ لَهُمْ)، نَصَّ عليه (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُّمْ﴾ [النّحل: ٩١]، ولقوله : «المسلمون على شروطهم» (٤)، فعليه: ليس له أن يهرب، وقيل: بلى.

(وَإِنْ) أطلقوه، و (لَمْ يَشْتَرِطُوا (٥) شَيْئًا، أَوْ شَرَطُوا كَوْنَهُ رَقِيقًا) ولم يؤمِّنوه؛ (فَلَهُ أَنْ يَقْتُلَ وَيَسْرِقَ وَيَهْرُبَ)، نَصَّ عليه (٦)؛ لأِنَّه لم يَصدُر منه ما يَثبُت به الأمانُ؛ لأِنَّ الإطلاق من الوثاق لا يكون أمانًا، ومع الرِّق ينتفي الأمان، لكن قال أحمد: (إذا أطلقوه فقد أمَّنوه) (٧).

فلو أحلفوه مكرهًا؛ لم ينعقد.

وفي «الشرح»: احتمال لا تلزمه الإقامة (٨).

فإن أطلقوه وأمَّنوه (٩)؛ فله الهرب، لا الخيانة، ويَرُدُّ ما أَخذ منهم؛ لأنَّهم صاروا بأمانه في أمانٍ منه، فإذا خالَف فهو غادِرٌ.


(١) في (ح): فتوقف.
(٢) قوله: (من) سقط من (ح).
(٣) ينظر: المحرر ٢/ ١٨١.
(٤) تقدم تخريجه ٤/ ٤٨٩ حاشية (٨).
(٥) في (ح): ولم يشرطوا.
(٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٣٢، مسائل عبد الله ص ٢٥٣.
(٧) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٣٢.
(٨) عبارة الشرح ١٠/ ٣٦٦: (يحتمل: أن تلزمه الإقامة إذا قلنا: يلزمه الرجوع إليهم).
(٩) قوله: (فلو أخلفوه مكرهًا لم ينعقد) إلى هنا سقط من (أ).