للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مسألةٌ: إذا اشتراه مسلمٌ بإذنه؛ لزمه ما اشتراه به (١)؛ لأِنَّه كنائبه (٢) في شراء نفسه، وكذا إن كان بغير إذنه، والمراد: ما لم يَنْوِ التَّبرُّعَ، فلو اختلفا في قدر الثَّمن؛ قُدِّم قولُ الأسير بالأصل.

ويجب فداءُ أسارى المسلمين مع الإمكان؛ لقوله: «وفكُّ العاني» (٣).

وكذا شراء أسرى أهل الذمة، وقاله الخرقي؛ لأنَّا قد التزمنا حفظهم (٤) بأخذ جزيتهم، فلزمنا الدَّفع من (٥) ورائهم.

وقال القاضي: لا يجب إلاَّ إذا استعان بهم الإمامُ في قتالهم.

فيبدأ بفداء أسارى المسلمين قبلهم؛ لحرمتهم.


(١) قوله: (به) سقط من (أ).
(٢) في (ح): في كتابة.
(٣) أخرجه البخاري (٣٠٤٦)، من حديث أبي موسى الأشعري .
(٤) قوله: (المسلمين مع الإمكان) إلى هنا سقط من (أ).
(٥) في (ح): منه.