للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأِنَّه « صالح أهلَ الحُدَيْبية على غير مالٍ» (١)، بل لمصلحة ترك قتالهم في الحرم؛ تعظيمًا لشعائر الله.

والثَّانية: المنْعُ؛ لأِنَّه تركٌ للقتال (٢) من غير حاجةٍ، ولا بدَل.

وفي «الإرشاد» و «المبهج» و «المحرَّر»: على المنْع نحو أربعة أشهر؛ لقوله تعالى: ﴿فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ [التّوبَة: ٢]، وفيما فوقها، ودون الحول وجهان.

فأمَّا الحول؛ فلا يجوز، قال بعضهم: وجهًا واحدًا.

تنبيهٌ: لا يجوز عقدُها بمال منَّا إلاَّ لضرورةٍ شديدةٍ، مثل أن يحاط بطائفة من المسلمين، وفي «الفنون»: لضعفنا مع المصلحة، وقال أبو يَعْلَى الصَّغيرُ: لحاجة، وكذا قاله أبو يَعْلَى في «الخلاف» في المؤلَّفة، واحتجَّ: «بِعَزْمه على بذل شطر نخل المدينة» (٣).


(١) كما في البخاري (٤١٨٠)، في حديث صلح الحديبية.
(٢) في (أ): القتال.
(٣) أخرجه البزار (٨٠١٧)، والطبراني في الكبير (٥٤٠٩)، من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله فقال: يا محمد ناصفنا تمر المدينة، وإلا ملأناها عليك خيلاً ورجالاً، فقال: «حتى أستأمر السعود سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، يعني يشاورهما»، وقال الهيثمي: (وفيه محمد بن عمرو، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات)، والحديث أخرجه عبد الرزاق (٩٧٣٦)، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلاً، وأخرجه أبو عبيد في الأموال (٤٤٥)، من طريق عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، وفيه: أرسل رسول الله رسولاً إلى عيينة بن حصن، وهو يومئذ رئيس الكفار من غطفان … ، فأرسل إلى سعد بن معاذ، وهو سيد الأوس، وإلى سعد بن عبادة، وهو سيد الخزرج، فقال: «إنّ عيينةَ قد سألني نصفَ ثمر نخلكم، على أن ينصرف بمن معه من غطفان، ويخذل الأحزاب، وإني أعطيته الثلث، فأبى إلاَّ النصف فما تريان؟»، قالا: «يا رسول الله، إن كنتَ أمرتَ بشيء فافعله، فقال النبيّ : «لو أمرتَ بشيء لم أستأمِركما فيه، ولكنْ هذا رأي أَعرضُه عليكما»، قالا: فإنا لا نرى أن نعطيهم إلاّ السيف، فقال رسول الله : «فنعم». وأخرج البيهقي نحوه في الدلائل (٣/ ٤٣٠)، عن عاصم بن عمر بن قتادة، وكلها مراسيل.