للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ هَادَنَهُمْ مُطْلَقًا؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ لأِنَّ إطلاقَ ذلك يقْتَضِي التَّأبيد، وذلك يُفْضِي إلى تَرْك الجهاد بالكُلِّيَّة، وهو غيرُ جائِزٍ.

(وَإِنْ شَرَطَ شَرْطًا فَاسِدًا؛ كَنَقْضِهَا مَتَى شَاءَ)؛ لأِنَّه يُنافِي مُقْتَضَى العَقْد؛ إذْ هو عَقْدٌ مؤقَّتٌ، فكان تعليقه على المشيئة باطلاً؛ كالإجارة.

وكذا إن قال: هادنتكم ما شئنا، أو شاء فلانٌ؛ لم يَصِحَّ في الأصحِّ؛ لقوله: «نُقِرُّكم ما أقرَّكم الله تعالى» (١).

واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين: صحَّتَه (٢).

وهي جائزةٌ، ويُعمَلُ بالمصلحة.

وأخَذَ صاحِبُ «الهدي» (٣) من قوله: «نُقِرُّكم ما أقرَّكم الله»: جوازَ إجْلاءِ أهلِ الذِّمَّة من دار الإسلام إذا استُغْنِيَ عنهم، وقد أجْلاهم عمرُ (٤)، وهو قولُ ابنِ جَريرٍ.

(أَوْ رَدِّ النِّسَاءِ) المسلماتِ (إِلَيْهِمْ)؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ [المُمتَحنَة: ١٠]، ولقوله : «إنَّ الله قد مَنَع الصُّلْحَ في النِّساء» (٥)، ولأنَّه لا يُؤْمَنُ أنْ تفتن (٦) في دينها، ولا يمكنها أن تغزو.


(١) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (٢٧٣٠)، ومسلم بنحوه (١٥٥١)، حديث ابن عمر .
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ١٠٢، الاختيارات ص ٤٥٥.
(٣) ينظر: زاد المعاد ٣/ ٣٠٨.
(٤) أخرجه البخاري (٢٣٣٨)، ومسلم (١٥٥١)، من حديث ابن عمر .
(٥) لم نقف عليه بهذا اللَّفظ، وأخرج البخاري (٢٧١١) في قصة صلح الحديبية: وجاءت المؤمنات مهاجرات، وكانت أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط ممن خرج إلى رسول الله يومئذ، وهي عاتقٌ، فجاء أهلها يسألون النبيّ أن يَرجعها إليهم، فلم يَرجِعها إليهم، لما أنزلَ الله فيهنّ: ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ﴾، إلى قوله: ﴿وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾.
(٦) في (ب) و (ح): تفتتن.