للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كذا شرط ردِّ صبيٍّ مسلِمٍ عاقِلٍ؛ لأِنَّه بمنزلتها في ضعف العقل، والعجز عن التخلص والهرب، بخلاف الطِّفل الَّذي لا يَصِحُّ إسلامه، فيجوز (١) شرط ردِّه.

(أَوْ صَدَاقِهِنَّ) على الأصحِّ؛ لأِنَّ بُضْعَ المرأة لا يدخل في الأمان.

والثَّانية: يَصِحُّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ [المُمتَحنَة: ١٠]، ولأنَّه ردَّ المَهْرَ (٢).

وأُجِيب: بأنَّه شُرِط رد النِّساء، وكان شرْطًا صحيحًا، ثمَّ نسخ، فوجب ردُّ البدل (٣) لصِحَّة الشَّرط، بخلاف حكم مَنْ بعدَه، فإنَّ ردَّ النِّساء نسخ، فلم يَبْقَ صحيحًا.

ونصر في «المبهج» الأولى (٤)؛ كما لو لم يُشتَرط.

وفي لزوم مسلمٍ تزوَّجها ردُّ مهرها الَّذي كان دفعه إليها (٥) زوجٌ كافرٌ إليه؛ روايتان، وقدَّم في «الانتصار»: ردَّ المهر مطلقًا إن جاء بعد العدَّة، وإلاَّ رُدَّتْ إليه، ثمَّ ادَّعى نسخَه، وأنَّ نَصَّ أحمدَ لا يَردُّه.


(١) في (أ): يجوز.
(٢) لم نقف عليه مرفوعًا، ولكن جاءتْ في ذلك مراسيلُ عدة، منها: ما أخرجه عبد الرزاق (١٢٧٠٧)، أخبرنا ابن جريج، قلتُ لعطاء: أرأيتَ لو أنّ امرأة اليومَ من أهل الشرك، جاءت إلى المسلمين وأَسلمتْ أَيعاضُ زوجُها منها لقول الله في الممتحنة: ﴿فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾؟ قال: «لا، إنَّما كان ذلك بين النبيِّ وبين أهل العهد بينه وبينهم»، ومنها: ما أخرجه عبد الرزاق (١٢٧٠٨)، وابن جرير (٢٢/ ٥٨٠)، عن معمر، عن الزهريِّ قال: «إنَّما كان هذا صُلحًا بين النبيّ وبين قريشٍ يوم الحديبية، فقد انقطع ذلك يومَ الفتح، ولا يُعاضُ زوجُها منها بشيء». ينظر: تفسير الطبري ٢٢/ ٥٧٩، معرفة السنن ١٣/ ٤١٤، تفسير ابن كثير ٨/ ٩٤، تغليق التعليق ٤/ ٤٦٤.
(٣) في (ح): البذل.
(٤) في (ح): الأول.
(٥) قوله: (إليها) سقط من (أ).