(٢) لم نقف عليه مرفوعًا، ولكن جاءتْ في ذلك مراسيلُ عدة، منها: ما أخرجه عبد الرزاق (١٢٧٠٧)، أخبرنا ابن جريج، قلتُ لعطاء: أرأيتَ لو أنّ امرأة اليومَ من أهل الشرك، جاءت إلى المسلمين وأَسلمتْ أَيعاضُ زوجُها منها لقول الله في الممتحنة: ﴿فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾؟ قال: «لا، إنَّما كان ذلك بين النبيِّ ﷺ وبين أهل العهد بينه وبينهم»، ومنها: ما أخرجه عبد الرزاق (١٢٧٠٨)، وابن جرير (٢٢/ ٥٨٠)، عن معمر، عن الزهريِّ قال: «إنَّما كان هذا صُلحًا بين النبيّ ﷺ وبين قريشٍ يوم الحديبية، فقد انقطع ذلك يومَ الفتح، ولا يُعاضُ زوجُها منها بشيء». ينظر: تفسير الطبري ٢٢/ ٥٧٩، معرفة السنن ١٣/ ٤١٤، تفسير ابن كثير ٨/ ٩٤، تغليق التعليق ٤/ ٤٦٤. (٣) في (ح): البذل. (٤) في (ح): الأول. (٥) قوله: (إليها) سقط من (أ).