للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(أَوْ) ردِّ (سِلَاحِهِمْ)، وكذا إعطاؤهم شيئًا من سلاحنا، أو من آلات الحرب.

(أَوْ إِدْخَالِهِمُ الْحَرَمَ)؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التّوبَة: ٢٨].

(بَطَلَ الشَّرْطُ) في الكُلِّ.

(وَفِي الْعَقْدِ وَجْهَانِ)، مبنيَّان على الشُّروط الفاسدة في البيع، لكنْ في «المغني» و «الشَّرح»: إذا شَرَط أنَّ لكلِّ واحِدٍ نقضها (١) متى شاء؛ فإنَّه يَنْبغِي ألاَّ يَصحَّ وجْهًا واحدًا؛ لأِنَّ طائفةَ الكفَّار يَبْنُون على هذا الشَّرْط، فلا يحصل إلاَّ من الجِهَتَين، فيفوت معنى الهُدْنة.

(وَإِنْ شَرَطَ) -هذا شروع في الشَّرط الصَّحيح، وقدَّم الفاسِدَ عليها؛ لأِنَّها أقربُ إلى العدم- (رَدَّ مَنْ جَاءَ مِنَ الرِّجَالِ مُسْلِمًا؛ جَازَ)؛ لأِنَّه فعل ذلك (٢).

وظاهِرُه: وإن (٣) لم يكن له عشيرة تحميه.

ومحلُّه عند الحاجة، صرَّح به الجماعةُ، فأمَّا مع استظهار المسلمين وقوَّتهم فلا.

(وَلَا يَمْنَعُهُمْ أَخْذَهُ)؛ لأِنَّ أبا بَصِيرٍ جاء إلى النَّبيِّ في صلح الحُدَيْبِية فجاؤوا في طلبه، فقال له النَّبيُّ : «إنَّا لا يَصلُح في ديننا الغَدْرُ، وقد عَلِمْتَ ما عاهَدْناهم عليه، ولعلَّ الله أن يجعلَ لك فَرَجًا ومخْرَجًا»، فرجع مع الرَّجُلَين، فقتل أحدَهما، ورجَع فلم يلمه النَّبيُّ (٤).


(١) في (ح): نقض.
(٢) أي: في صلح الحديبية، وتقدم تخريجه ٤/ ٥٧٩ حاشية (٣).
(٣) في (أ): فإن.
(٤) ذكره ابن اسحاق بلفظ مقارب في السيرة (٢/ ٣٢٣)، وقد أخرجه أحمد (١٨٩١٠)، والبيهقي في الكبرى (١٨٨٣١)، وفي السنن الصغير (٢٩٥٣)، من طريق ابن إسحاق، حدثني الزهري، عن عروة، عن مروان والمسور بن مخرمة، في قصة الحديبية، وسنده حسن، وقد صرَّح ابن اسحاق بالتحديث فانتفى بذلك تدليسه، وقد صححه ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ٢٣٢.