للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنَّما قيل: لهم شبهة (١) كتابٍ؛ لأنَّه روي أنَّه كان لهم كتابٌ، فرُفِع (٢)، فصار لهم بذلك شُبْهةٌ أوجبت حَقْنَ دمائهم وأخْذَ الجزية منهم، ولم يَنْتَهِضْ في إباحة نسائهم وحِلِّ ذبائحهم.

(وَعَنْهُ: يَجُوزُ عَقْدُهَا لِجَمِيعِ الْكُفَّارِ، إِلاَّ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ)؛ لِمَا رَوَى الزُّهريُّ: «أنَّ النَّبيَّ صالَحَ عَبَدَة الأوثان على الجزية، إلاَّ مَنْ كان من العرب» (٣). وفي «الفنون»: لم أجِدْ أصحابَنا ذكروا أنَّ الوثَنِيَّ يُقَرُّ بجِزيةٍ.

ثمَّ ذكر: أنَّه وجد روايةً بخطِّ أبي سعد البرداني (٤): أنَّ عَبَدَةَ الأوثان


(١) في (ح): شبه.
(٢) رويَ ذلك عن عليٍّ : أخرجه الشافعي في المسند (ص ٢٠٩)، ومن طريقه ابن زنجويه في الأموال (١٤٠)، والبيهقي في الكبرى (١٨٦٥٠)، في قصة أخذ عليٍّ الجزية من المجوس، وفيها: قال عليٌّ: «أنا أعلم الناس بالمجوس، كان لهم علم يَعلَمونه، وكتاب يدرسونه»، الأثر بطوله. قال الشّافعي: (حديث نصر بن عاصم عن عليٍّ ، عن النبيّ متّصل، وبه نأخذ)، وفيه سعيد بن المَرزبان، ضعّفه الأئمة، قال عنه البخاري: (منكر الحديث). وأخرج ابن زنجويه في الأموال (١٣٩)، عن عليٍّ قال: «إنّ المجوس كانوا أهل كتاب، فأَجْرُوا فيهم ما تجرون في أهل الكتاب». وسنده حسن فيما يظهر.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٩٢٥٩)، أخبرنا معمر، عن الزهري، وهو مرسل صحيح الإسناد.
(٤) في (أ): أبي سعيد البرداني. وهو محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسن البرداني، الفقيه الزاهد، أبو سعد، أحد الفقهاء من أصحاب القاضي أبي يعلى، توفي سنة ٤٩٦ هـ. ينظر: ذيل الطبقات ١/ ٢١٦، المقصد الأرشد ٢/ ٣٩٣.