للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جِزْيةٌ» رواه أبو داودَ والتِّرْمذِيُّ (١)، ولأنَّها عقوبة سببها (٢) الكفرُ، فسقطت بالإسلام.

وفي «الإيضاح»: لا تَسقُط به؛ كسائر الدُّيون.

وظاهِرُه: أنَّه إذا أسْلَم قبل الوجوب؛ لا تؤخذ (٣) منه بطريق الأَوْلى.

وقيل: تجب بقسطه.

(وَإِنْ (٤) مَاتَ؛ أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ) على المذهب؛ لأِنَّها دَينٌ، فلم تسقط به؛ كدَين الآدَمِيِّ، وكما لو طرأ مانِعٌ في الأصحِّ.

(وَقَالَ الْقَاضِي: تَسْقُطُ)؛ لأِنَّها عقوبةٌ، فسقطت به كالحدِّ.

وجوابه: بأنَّه إنَّما سقط الحدُّ؛ لفوات محلِّه بالموت، وتعذر اسْتِيفائِه.

(وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ جِزْيَةُ سِنِينَ؛ اسْتُوفِيَتْ كُلُّهَا)، ولم تتداخَل؛ كدَين الآدَمِيِّ، ولأِنَّها حَقُّ مالٍ يجب في آخر كلِّ حَوْلٍ، فلم (٥) تتداخل كالدِّية.


(١) أخرجه أحمد (١٩٤٩)، وأبو داود (٣٠٥٣)، والترمذي (٦٣٣)، وابن عدي (٧/ ١٧٤)، والدارقطني (٤٣١٠)، من طرق عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس مرفوعًا، وسنده ضعيف، قابوس بن أبي ظبيان، وهو ضعيف، والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط (٦٦٨٢)، من طريق يحيى بن عيسى الرملي، عن الأعمش، عن أبي ظبيان ابن عباس به، لم يذكر قابوسًا فيه، لكن يحيى بن عيسى الرملي عامة رواياته مما لا يُتابَعُ عليه كما قاله ابن عدي، وخالفه الثوريُّ، فرواه عن قابوس، عن أبي ظَبيَان مرسلاً، أخرجه ابن زنجويه الأموال (١٨٢)، ورجَّحه أبو حاتم والترمذي، والحديث ضعفه الألباني. ينظر: الكامل ٩/ ٦٢، تاريخ الإسلام ٣/ ٩٥١، تهذيب الكمال ٢٣/ ٣٢٨، ضعيف أبي داود ٢/ ٤٤١، الإرواء ٥/ ٩٩.
(٢) في (أ): سلبها.
(٣) في (أ): لا تسقط.
(٤) في (أ): فإن.
(٥) قوله: (فلم) سقطت من (ح).