(٢) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٩١. (٣) في (أ): مغافير. (٤) تقدم تخريجه من حديث معاذ ﵁ ٣/ ٢٢٥ حاشية (٢). (٥) لم نقف عليه من حديث معاذ بن جبل ﵁، وقد أخرج نحوه مسلم (١٧٣١)، من حديث بريدة بن الحُصيب الأسلمي ﵁ في حديث طويلٍ، وفيه: «فإنْ هم أَبوا فسلهم الجزيةَ، فإنْ هم أَجابوك فاقبل منهم، وكُفَّ عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم»، وأخرجه أبو داود (٢٦١٢)، وابن الجارود (١٠٤٢)، بلفظ: «فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية». (٦) أخرجه أحمد (١٧٨٢٧) بسند صحيح، من حديث عمرو بن العاص ﵁، وأخرجه مسلم (١٢١)، بلفظ: «أما علمتَ أنَّ الإسلام يَهدم ما كان قبله، وأنّ الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأنّ الحجّ يهدم ما كان قبله».