للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهِرُه: جوازُ دخولها الحمَّام مع المسلمات، وسيأتي.

واقتضى (١) ذلك أنَّ لهم لُبسَ الطَّيالِسَة، وهو المذهب؛ لأنَّهم لا يمنعون من فاخر الثِّياب، والتَّمييز حصل بالغِيار والزُّنَّار.

وعنه: المنع، اختاره أبو الخطَّاب؛ لأنَّ المقصود لبس ما فيه الذِّلة والانكسار، لا ضدُّه.

أصل: يَلزَم تمييزُ قبورهم عن قبور المسلمين تمييزًا ظاهرًا؛ كالحياة وأَوْلى، ذكره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٢).

(وَلَا يَجُوزُ تَصْدِيرُهُمْ فِي الْمَجَالِسِ)؛ لأنَّ فيه تعظيمًا لهم، وفي معناه: القيامُ لهم.

(وَلَا بَدَاءَتُهُمْ بِالسَّلَامِ)؛ لِمَا روى أبو هُرَيرةَ مرفوعًا: «لا تبدؤوا اليهود ولا النَّصارى بالسَّلام، وإذا لَقِيتُموهم في طريقٍ فاضْطرُّوهم إلى أضْيَقها» متَّفقٌ عليه، وقد عزاه في «الشَّرْحَين» إلى التِّرمذيِّ فقط (٣).

وفي الحاجة احتِمالٌ.

ومثله: كيف أنت؟ وكيف أصبحت؟ أو كيف (٤) حالك؟ نَصَّ عليه (٥)، وجوَّزه الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٦)، ويتوجَّه: بالنِّيَّة؛ كما قال له إبراهيم الحربِيُّ:


(١) في (أ): واقتصر.
(٢) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٣٣.
(٣) عزاه المصنِّف إلى الصَّحيحين، وقد أخرجه مسلم (٢١٦٧)، والترمذي (١٦٠٢)، ولم نقف عليه في البخاري، وذكر الحميدي: (أنه من أفراد مسلم)، وقال عبد الحق الإشبيلي: (ولم يُخرِّج البخاري هذا الحديثَ)، ولم يذكر المزيُّ البخاريَّ فيمن أخرج الحديث من أصحاب الكتب الستة. ينظر: الجمع بين الصَّحيحين للحميدي ٣/ ٢٩٢، الجمع بين الصحيحين للإشبيلي ٣/ ٣٤٦، تحفة الأشراف ٩/ ٤١١.
(٤) في (ح): وكيف.
(٥) ينظر: أحكام أهل الذمة ص ٣٨٨.
(٦) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٣٦، الاختيارات ص ٤٦٠.