للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «الفروع»: يتوجَّه احتمال: يجوز للمصلحةِ، وقاله بعض العلماء، ويحمل ما رُوِي عليه.

فرعٌ: يُمنَعون من اللَّقب؛ كعزِّ الدِّين ونحوه، قاله الشَّيخ تقيُّ الدِّين (١).

(وَرُكُوبِهِمْ)، فلا يركبون الخَيلَ؛ لأنَّها عزٌّ، وهي من آلة الحرب، وأفضل المراكيب، ولهم ركوبُ غيرها، (بِتَرْكِ الرُّكُوبِ عَلَى السُّرُوجِ)، وظاهِرُه: ولو على حمارٍ، (وَرُكُوبِهِمْ عَرْضًا)، رجلاه إلى جانبٍ وظهرُه إلى آخر، (عَلَى الْأُكُفِ)، جمع إِكافٍ، وهي البَراذِع؛ لِمَا روى الخَلاَّل: «أنَّ عمر أمرهم بذلك» (٢)، وظاهِرُه: قربت المسافة أو بعُدت.

(وِلِبَاسِهِمْ، فَيَلْبَسُونَ ثَوْبًا يُخَالِفُ) سائِر (ثِيَابِهِمْ؛ كَالْعَسَلِيِّ) لليهود (٣)، (وَالأَدْكَنِ)، هو لباس يَضرِب لونُه إلى السَّواد، كالفاخِتيِّ للنَّصارى.

(وَشَدِّ الْخِرَقِ فِي قَلَانِسِهِمْ (٤) وَعَمَائِمِهِمْ)، وتكون الخرقة مخالِفةً لهما؛ لتتميز (٥) مع الثَّوب المخالِف.

(وَيُؤْمَرُ النَّصَارَى بِشَدِّ الزُّنَّارِ فَوْقَ ثِيَابِهِمْ)؛ لأنَّهم إذا شدُّوه من داخل لم يُرَ، فلم يكن له فائدةٌ، لكنَّ المرأةَ تَشُدُّه فوق ثيابها تحت الإزار؛ لأنَّه لو شدته (٦) فوقه لم يثبت، وغيارها في الخفَّين باختلاف لونهما، فإن أبَوا الغيار لم يجبروا، ونغيِّره نحن.

(وَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمْ خَوَاتِيمُ الرَّصَاصِ، أَوْ جُلْجُلٌ)، وهو الجرس الصغير، (يَدْخُلُ مَعَهُمُ الْحَمَّامَ)؛ ليَحصُل الفرْقُ.


(١) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٣٣، الاختيارات ص ٤٥٩.
(٢) تقدم تخريجه ٤/ ٤٦٢ حاشية (٣).
(٣) في (ح): المهود.
(٤) في (ح): ملابسهم.
(٥) في (ح): ليتميز.
(٦) في (أ) و (ح): شد.