للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: منعُهما، اختاره الأكثر، قاله ابنُ هُبَيرة؛ كمَنْع الزِّيادة، قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: ولو في الكَيفيَّة، لا أعلى ولا أوسع، اتِّفاقًا (١).

وقيل: إن جاز بناؤها؛ جاز بناءُ بِيعةٍ منهدِمةٍ ببلدٍ فتحناه.

والمذهب: أنَّ الإمام إذا فتح بلدًا فيه بِيعةٌ خرابٌ؛ لم يَجُز بناؤها؛ لأنَّه إحداثٌ لها في حكم الإسلام.

(وَيُمْنَعُونَ) وجوبًا (إِظْهَارَ الْمُنْكَرِ)؛ كالخمر والخنزير؛ فإن فعلوا أتْلَفْناهما، وإلا فلا (٢)، نَصَّ عليه (٣)، وإظهارَ عِيدٍ، وصَلِيبٍ، ونكاح مَحرَمٍ، (وَضَرْبِ النَّاقُوسِ)، ونَصَّ أحمدُ: أنَّهم لا يَضرِبون بناقوس (٤)، ومرادُه: إظْهارُه؛ لأِنَّ في الشُّروط: «ألاَّ نضرب (٥) بنواقيسنا إلاَّ ضَرْبًا خفيًّا في جَوْف كنائسنا» (٦).

(وَالجَهْرِ (٧) بِكِتَابِهِمْ)؛ أي: بالتوراة والإنجيل، وظاهره: ولو في الكنائس.

وكذا رَفْع أصواتهم على موتاهم.

قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: ومثلُه إظْهارُ أكْلٍ في رمضان؛ لِمَا فيه من المفاسِد (٨).

وظهر أنَّه (٩) ليس لهم إظهار شَيءٍ من شعائر دينهم في دار الإسلام، لا وقت الاستسقاء، ولا لقاء الملوك، ولا غير ذلك، وقاله (١٠) الشَّيخ تقيُّ الدِّين (١١).


(١) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٤٠.
(٢) قوله: (وإلا فلا) سقط من (ب) و (ح).
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٩/ ٤٧٢٠، مسائل صالح ٢/ ١٨٦.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٩/ ٤٧٢١، مسائل صالح ٢/ ١٨٦.
(٥) في (ح): لا يضرب.
(٦) تقدم تخريجه ٤/ ٤٦٢ حاشية (٣).
(٧) في (ح): والهجر.
(٨) ينظر: الاختيارات ص ٤٥٨.
(٩) في (ح): وظهير أنهم.
(١٠) في (ب) و (ح): وقال.
(١١) ينظر: الاختيارات ص ٤٦٠.