للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهره: مطلقًا؛ أي: سواءٌ أُذِن له أو لا، لإقامة أو غيرها.

وقيل: يجوز لضرورةٍ.

وقيل: لهم دخوله، أومأ إليه في رواية الأثرم (١)؛ كحرم المدينة في الأشهر.

قال في «الفروع»: (ويتوجَّه احتِمالٌ: يُمنع من المسجد الحرام لا الحرم؛ لظاهر الآية).

وعلى الأوَّل: إذا أراد دخوله ليُسْلِم فيه، أو لتجارةٍ معه ليبيعها؛ مُنِع منه.

(فَإِنْ قَدِمَ رَسُولٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ لِقَاءِ الْإِمَامِ؛ خَرَجَ إِلَيْهِ)؛ لأنَّ الكافِرَ ممنوعٌ من دخول الحرم، فتعيَّن ذلك؛ لأجل الاجتماع، (وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ) في دخوله؛ لأنَّ الإمام ليس له أن يَأْذَن في الممنوع منه، وإن لم يكن بُدٌّ من لقائه؛ بعث إليه من يسمع كلامَه.

(فَإِنْ دَخَلَ؛ عُزِّرَ)؛ لفتكه الحرم بدخوله، ومحلُّه: ما إذا كان عالِمًا بالمنع، فإن كان جاهلاً؛ (وَهُدِّدَ) (٢) وأخرج.

(فَإِنْ مَرِضَ بِالحَرَمِ (٣)، أَوْ مَاتَ؛ أُخْرِجَ)؛ لأنَّه إذا (٤) لم يَجُزْ إقْرارُه في حياته؛ ففي مرضه ومماته أَوْلى؛ لأِنَّ حرمةَ الحرَم أعظمُ منه.

(وَإِنْ دُفِنَ؛ نُبِشَ)؛ لأِنَّه وسيلةٌ إلى إخراج الميت الكافر من الحرم، أشبه ما لو لم يُدفَنْ، (إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ بَلِيَ)؛ لأنَّه مع ذلك يتعذر نقلُه؛ لأنَّ جيفته حصلت بأرض الحرم (٥)، فترك للمشقَّة، ولم يَسْتَثْنه في «التَّرغيب».

فرعٌ: إذا صالَحهم الإمامُ بِعِوَضٍ على الدُّخول إليه؛ لم يَصِحَّ، فإن


(١) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٤٣.
(٢) في (أ) و (ح): (هدد) بدون الواو، والمثبت موافق لمتن المقنع.
(٣) في (أ): في الحرم.
(٤) قوله: (إذا) سقط من (ب) و (ح).
(٥) في (ب) و (ح): الحجاز.