للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: منه (١) تبوك ونحوها، وما دون المنحنَى، وهو عقبة الصَّوَّان من الشَّام كمَعان (٢).

ولهم دخوله، والأصحُّ: بإذن إمامٍ لتجارة.

(فَإِنْ دَخَلُوا لِتِجَارَةٍ؛ لَمْ يُقِيمُوا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ)، قاله القاضي؛ لأنَّ الزائد على الأربعة حدٌّ يُتِمُّ به المسافر، فصار كالمقيم.

والمذهب: أنَّهم لا يقيمون (٣) فوق ثلاثة أيَّامٍ؛ لأنَّ «عمر أذن لمن دخل تاجِرًا إقامة (٤) ثلاثة أيَّامٍ» (٥)، فدلَّ على المنْع في الزَّائد.

فإن كان له دَينٌ حالٌّ؛ أُجْبِر غريمُه على وفائه، فإن تعذَّر؛ جازت الإقامةُ لذلك، فإن كان مؤجَّلاً؛ لم يُمَكَّنْ ويوكِّلُ.


(١) قوله: (منه) سقط من (ب) و (ح).
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٨/ ٦٣١.
(٣) في (أ) و (ح): لا يقيموا.
(٤) في (أ): بإقامة.
(٥) أخرجه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٨٦٤)، والبيهقي في الكبرى (٥٤٥٤)، عن نافع، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب، عن عمر . وهذا إسناد صحيح متصل.
وأخرجه محمد بن الحسن في الموطأ (٨٧٣)، وأبو زرعة كما في علل ابن أبي حاتم (٣/ ٢٤١)، عن مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أن عمر ، وذكره. فجعل مكان (أسلم): ابن عمر. وكذا أخرجه موسى بن عقبة كما في أحاديث منتخبة من مغازيه (١٤).
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٩٩٢)، وأبو عبيد في الأموال (٢٧٢)، وابن زنجويه (٤١٧)، وأبو بكر النجاد في مسند عمر بن الخطاب (٣٧)، من طرق متعددة عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر.
وأخرجه عبد الرزاق (٩٩٧٧)، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن عمر.
فالأثر مروي عن نافع واختلف عليه، فتارة يُروى عنه عن أسلم، وتارة عن ابن عمر، وتارة عن عمر، وصحح أبو زرعة والبيهقي وابن حجر الأول، وقال الحافظ: (وروي عن نافع عن ابن عمر، وهو وهم). ينظر: المعرفة للبيهقي ١٣/ ٣٨٥، التلخيص ٢/ ١١٧.