(٢) ينظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٤٢٦. (٣) ينظر: المغني ١/ ٢٠٦. (٤) في (ب) و (و): أثبتها. (٥) في (و): فمسح. (٦) أخرجه البخاري (٣٨٧)، ومسلم (٢٧٢). (٧) قوله: (فيها بغسل الرجلين ناسخًا) زيادة من الأصل. (٨) أخرج أحمد (٣٤٦٢)، والبيهقي في الكبرى (١٢٩٠)، عن ابن عباس ﵄ أنه قال: أنا عند عمر حين سأله سعد وابن عمر عن المسح على الخفين؟ فقضى عمر لسعد، فقال ابن عباس: فقلت: يا سعد، قد علمنا أن النبي ﷺ مسح على خفيه، ولكن أقبل المائدة أم بعدها؟، قال: فقال روح: أو بعدها؟، قال: لا يخبرك أحد أن النبي ﷺ مسح عليهما بعد ما أنزلت المائدة، فسكت عمر. صححه البيهقي، وضعفه ابن التركماني في الجوهر النقي (١/ ٢٧١)، بخُصيف الجزري، وهو ضعيف كما قال. وأخرج ابن أبي شيبة (١٩٥١)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٤٦٩)، والبيهقي في الكبرى (١٢٩٣)، وابن عساكر في تاريخه (٤١/ ١١١)، عن فطر بن خليفة قال: قلت لعطاء - يعني ابن أبي رباح -: إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: «سبق الكتاب الخفين»، فقال عطاء: «كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما»، وإسناده حسن. وصح عن ابن عباس ﵄ المسح: فقد أخرج ابن أبي شيبة (١٩١١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٥٣٦)، والبيهقي في الكبرى (١٢٩٢)، وابن المنذر في الأوسط (٤٤٣)، عن قتادة، قال: سمعت موسى بن سلمة، قال: سألت ابن عباس عن المسح على الخفين فقال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة»، قال البيهقي: (وهذا إسناد صحيح)، وقال ابن حزم في المحلى ١/ ٣٢٥: (وهذا إسناد في غاية الصحة). قال البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤١٠: (وأما ابن عباس ﵁، فإنه كرهه حين لم يثبت له مسح النبي ﷺ على الخفين بعد نزول المائدة، فلما ثبت له رجع إليه).