للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فِعْلًا منه وقولًا (١) (٢)، وقال أحمدُ: (ليس في قلبي من المسح شيءٌ، فيه أربعون حديثًا عن النَّبيِّ (٣).

قلتُ: ومن أساسها (٤) حديثُ جَرِيرٍ قال: «رأيت النَّبيَّ بال، ثمَّ توضَّأ ومسح (٥) على خُفَّيه»، قال إبراهيمُ النَّخَعِي: (فكان يُعجبهم ذلك؛ لأنَّ إسلامَ جَرِيرٍ كان بعد نزول المائدة) متَّفق عليه (٦)، فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخًا (٧) للمسح كما صار إليه بعض الصحابة (٨).


(١) قوله: (روى المسح سبعون نفسًا فعلاً منه وقولاً) هو في (و): (حدثني سبعون من أصحاب النبي أنه مسح على خفيه).
(٢) ينظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٤٢٦.
(٣) ينظر: المغني ١/ ٢٠٦.
(٤) في (ب) و (و): أثبتها.
(٥) في (و): فمسح.
(٦) أخرجه البخاري (٣٨٧)، ومسلم (٢٧٢).
(٧) قوله: (فيها بغسل الرجلين ناسخًا) زيادة من الأصل.
(٨) أخرج أحمد (٣٤٦٢)، والبيهقي في الكبرى (١٢٩٠)، عن ابن عباس أنه قال: أنا عند عمر حين سأله سعد وابن عمر عن المسح على الخفين؟ فقضى عمر لسعد، فقال ابن عباس: فقلت: يا سعد، قد علمنا أن النبي مسح على خفيه، ولكن أقبل المائدة أم بعدها؟، قال: فقال روح: أو بعدها؟، قال: لا يخبرك أحد أن النبي مسح عليهما بعد ما أنزلت المائدة، فسكت عمر. صححه البيهقي، وضعفه ابن التركماني في الجوهر النقي (١/ ٢٧١)، بخُصيف الجزري، وهو ضعيف كما قال.
وأخرج ابن أبي شيبة (١٩٥١)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٤٦٩)، والبيهقي في الكبرى (١٢٩٣)، وابن عساكر في تاريخه (٤١/ ١١١)، عن فطر بن خليفة قال: قلت لعطاء - يعني ابن أبي رباح -: إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: «سبق الكتاب الخفين»، فقال عطاء: «كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما»، وإسناده حسن.
وصح عن ابن عباس المسح: فقد أخرج ابن أبي شيبة (١٩١١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٥٣٦)، والبيهقي في الكبرى (١٢٩٢)، وابن المنذر في الأوسط (٤٤٣)، عن قتادة، قال: سمعت موسى بن سلمة، قال: سألت ابن عباس عن المسح على الخفين فقال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة»، قال البيهقي: (وهذا إسناد صحيح)، وقال ابن حزم في المحلى ١/ ٣٢٥: (وهذا إسناد في غاية الصحة).
قال البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤١٠: (وأما ابن عباس ، فإنه كرهه حين لم يثبت له مسح النبي على الخفين بعد نزول المائدة، فلما ثبت له رجع إليه).