للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد استنبطه بعضُ العلماء من القرآن في قراءة من قرأ: (وأرجلِكم) بالجرِّ، وحمل قراءة النَّصب على الغسل؛ لئلَّا تخلو إحدى القراءتين عن فائدة.

وظاهِرُه: أنَّه يجوز المسح حتَّى لِزَمِنٍ وامرأةٍ، ومن له رِجلٌ واحدةٌ لم يبقَ من فرض الأخرى شيء، ويستثنى منه الحاج إذا لبسهما لحاجة.

(والْجُرْمُوقَيْنِ)؛ لما رَوى بِلالٌ قال: «رأيت النَّبيَّ يمسح على المُوقَيْن» رواه أحمد وأبو داود (١)، ولأنَّه (٢) ساتِرٌ يُمكن متابَعةُ المشي فيه، أشبه الخفَّ.

تنبيه: المُوق هو الجرموق، وهو خفٌّ صغير، وقال الجوهري: (هو مثال الخف يلبس فوقه، لا سيَّما في البلاد الباردة، وهو معرَّب، وكذا كل كلمة فيها جيم وقاف) (٣).

(وَالْجَوْرَبَيْنِ)؛ لما روى المغيرةُ بنُ شُعبةَ: «أنَّ رسول الله مسح على الجَوربين والنَّعلين» رواه أحمد، وأبو داود، والتِّرمذي وصحَّحه، ورواته ثقات، وتكلَّم فيه جماعة حتَّى قال ابنُ معين: (النَّاسُ كلُّهم يَروُونه: «على الخُفَّين» غير أبي قيس)، وقال أبو داود: (كان ابن مهدي لا يحدِّث به؛ لأنَّ المعروف عن المغيرة الخفَّين) (٤)، وهذا لا يصلح مانعًا؛ لجواز رواية اللفظين.


(١) أخرجه أحمد (٢٣٩١٧)، وابن خزيمة (١٨٩)، من طريق أبي إدريس الخولاني عن بلال، قيل: إن روايته عنه منقطعة. وأخرجه أبو داود (١٥٣)، وفي سنده راوٍ مجهول، وأصله في مسلم (٢٧٥) بلفظ: «مسح على الخفين والخمار». ينظر: جامع التحصيل للعلائي (٣٢٨).
(٢) في (أ): لأنَّه.
(٣) نحوه في الصحاح ٤/ ١٤٥١.
(٤) أخرجه أحمد (١٨٢٠٦)، وأبو داود (١٥٩)، والترمذي (٩٩)، وابن خزيمة (١٩٨)، وابن حبان (١٣٣٨)، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، وحكم عليه ابن مهدي، وابن معين، وأحمد، وأبو زرعة، وأبو حاتم وغيرهم بالشذوذ، وأن المحفوظ المسح على الخفين، وحكى النووي اتفاق الحفاظ على تضعيفه. ينظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد (٥٦١٢)، التمييز لمسلم (٨٠)، خلاصة الأحكام (٢٥١)، تنقيح التحقيق ١/ ٣٤٣، التلخيص الحبير ١/ ٤١٦.