للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو يدلُّ على أنَّ النَّعل لم يكن عليهما؛ لأنَّه لو كان كذلك لم يذكر النَّعلين، كما لا يقال: مسحت الخفَّ ونعلَه، ولأنَّ جماعة من الصَّحابة مسحوا عليهما (١)، ولم يعرف لهم مخالف فكان كالإجماع، ولأنَّه ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخفَّ، وهو شامل (٢) للمجلَّد والمنعَّل، وصرَّح به غيره.

واقتضى كلامُه: جوازَ المسح على جَورب الخِرَقِ (٣)، وهو أشهر. وعنه: لا، وجزم بها في «التلخيص».

فإن ثبت بفعل متَّصل أو منفصل؛ مسحهما في قول القاضي، وقدَّمه في


(١) من ذلك: ما أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٨٦)، وابن المنذر في الأوسط (٤٧٩)، عن علي : «أنه توضأ ومسح على الجوربين»، وإسناده حسن.
وما أخرجه عبد الرزاق (٧٧٤)، والبيهقي في الكبرى (١٣٥٤)، عن خالد بن سعد: قال «كان أبو مسعود الأنصاري يمسح على جوربين له من شعر ونعليه»، وإسناده صحيح.
وما أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٧٨)، وعبد الرزاق (٧٧٩)، وابن المنذر في الأوسط (٤٨١)، عن أنس : «أنه كان يمسح على الجوربين»، وإسناده صحيح.
قال ابن المنذر: (روي إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله : علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وأبي مسعود، وأنس بن مالك، وابن عمر، والبراء بن عازب، وبلال، وابن أبي أوفى، وسهل بن سعد)، وقال ابن القيم: (وزاد أبو داود: وأبو أمامة، وعمرو بن حريث، وعمر، وابن عباس، فهؤلاء ثلاثة عشر صحابيًّا). ينظر: الأوسط ١/ ٤٦٢، تهذيب السنن لابن القيم ١/ ٨٥.
(٢) في (أ): مثال.
(٣) جاء في المغني ١/ ٢١٥: (سئل أحمد عن جورب الخرق، يمسح عليه؟ فكره الخرق. ولعل أحمد كرهها؛ لأن الغالب عليها الخفة، وأنها لا تثبت بأنفسها).